( فرعان الأول ) قال
ابن عرفة عن
ابن حارث : ومن
أراد أن يطين داخل داره ولجاره حائط فيها فيمنعه من ذلك لم يكن له ذلك ; لأن له فيه نفعا ، ولا مضرة على جاره انتهى .
( الثاني ) قال الشيخ
زروق في شرح الإرشاد عند قوله : وعليه أن يأذن له في الدخول لإصلاح جداره من جهته يعني أن الجار يجبر على إدخال جاره لداره لإصلاح جداره من جهته ; لأنه حق له قالوا : وكذا لإخراج ما سقط له عنده ، أو يخرجه له وليس له في الإصلاح الهدم إلا بإذنه وذكر
ابن حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : ليس له أن يمنع جاره الدخول ليطين جداره ، وله أن يمنعه من إدخاله الجص والطين ويفتح في حائطه كوة لأخذ ذلك انتهى .
بلفظه ، وقال
ابن فرحون في تبصرته : فإن
أراد طر حائطه فذهب جاره إلى أن يمنعه من الدخول فله ذلك ، وليس له أن يمنع البناء والأجراء الذين يتولون ذلك بأنفسهم ، ويقال لصاحب الحائط صف لهم ما تريد وأما أنت فلا تتولى ذلك ، وقد يكره جارك دخولك داره ، فإن منع الطين ونحوه من الباب أمر صاحبه بفتح موضع في حائطه ليدخل منه الطين والطوب والصخر وما يحتاج إليه الحائط ويعجن الطين في داره ويدخل إلى دار جاره فإذا تم العمل أغلق ذلك الموضع وحصنه .