( فرعان الأول ) قال
ابن عرفة : وفيها مع غيرها
منع أحد الشريكين بمجرد الملك في شيء تصرف فيه دون إذن شريكه لملزوميته التصرف في ملك الغير
[ ص: 152 ] بغير إذنه
الشيخ لابن حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098الأخوين ليس لأحد مالكي جدار أن يحمل عليه ما يمنع صاحبه من حمل مثله عليه إن احتاج إلا بإذنه ، وإن كان لا يمنع صاحبه أن يحمل عليه مثل سقف بيت ، أو غرز خشبه فذلك له ، وإن لم يأذن انتهى .
، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : ولكل المنع في الجدار المشترك قال في التوضيح يعني لكل واحد من الشريكين منع شريكه من
التصرف في الجدار المشترك حتى يأذن له شريكه كسائر المشتركات ونحوه
لابن عبد السلام وفي المعونة الحائط المشترك ليس لأحد الشريكين أن يتصرف فيه ، ولا أن يحدث فيه شيئا إلا بإذن شريكه انتهى .
ونحوه في التلقين ونحوه
لابن جزي في القوانين وتقدم في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب وصاحب العمدة
والتلمساني نحو ذلك فانظر ما حكاه
ابن عرفة عن
الشيخ لابن حبيب عن الأخوين من التفصيل المتقدم هل هو مخالف لما عزاه للمدونة وغيرها من الإطلاق ، أو مقيد له ، فتأمله ، والله أعلم .