( الثاني ) قال في النوادر من كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون من سؤال
ابن حبيب nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنونا عن
الحائط بين الرجلين وهما مقران بذلك ولكل واحد منهما خشب ، وخشب أحدهما أسفل من الآخر فأراد رفعها إلى حذاء خشب صاحبه فمنعه قال ليس له أن يمنعه فإن أنكر الذي خشبه أعلى أن يكون لصاحب الخشب السفلي من فوق خشبه شيء قال : القول قوله يريد مع يمينه قال ; لأنه حائز لما فوق خشب الأسفل ، يريد ولا عقد في ذلك الزائد الأسفل انتهى .
وقوله أنكر الذي خشبه أعلى إلى آخره معناه أن صاحب الخشب الأعلى ادعى أن ما فوق خشب الأسفل خاص به وليس ثم ما يشهد في ذلك الزائد الأسفل من عقد جدار ، أو ربط ونحو ذلك ، ومراده بالزائد الأسفل ما تحت خشب الأعلى إلى خشب الأسفل ، والله أعلم .