( فرع ) قال
ابن رشد في شرح ثاني مسألة من الأقضية إثر قوله المتقدم : أفنية الدور المتصلة بطريق المسلمين ليست بملك لأرباب الدور كالأملاك المحوزة فإذا
كان لقوم فناء وغابوا عنه واتخذ مقبرة فمن حقهم أن يعودوا إلى الانتفاع بها للرمي فيها إذا قدموا إلا أنه كره لهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك دوسها إذا كانت جديدة مسنمة لم تدس ، ولا عفت لما جاء في دوس القبور فعنه صلى الله عليه وسلم {
لأن يمشي أحدكم على الرضف خير له من أن يمشي على قبر أخيه } ، وقال {
إن الميت يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته } ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد : إنما كره لهم دوسها ; لأنها من الأفنية ، ولو كانت من الأملاك المحوزة لم يكن لهم ذلك وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : واروا وانتفعوا بظهرها
ابن رشد لو كانت من الأملاك المحوزة ودفن فيها بغير إذنهم كان من حقهم نبشها وتحويلهم إلى مقابر المسلمين ، وقد فعل ذلك بشهداء أحد لما أراد
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية إجراء العين انتهى .