( فرع ) قال
ابن فرحون في تبصرته من
أحدث على غيره ضررا من اطلاع ، أو خروج ماء مرحاض قرب جداره ، أو غير ذلك من الإحداثات المضرة وعلم بذلك ولم ينكره ، ولا عارض فيه عشرة أعوام ونحوها من غير عذر يمنعه من القيام به فلا قيام له بعد هذه المدة وهو كالاستحقاق ، وهذا مذهب
ابن القاسم قاله
ابن الهندي وابن العطار ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : لا ينقطع القيام في إحداث الضرر إلا بعد سكوت عشرين سنة ونحوها وبالأول القضاء ، وقال
ابن رشد في البيان في آخر نوازل
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من جامع البيوع : اختلف في حيازة الضرر المحدث فقيل إنه لا يحاز أصلا وإلى هذا ذهب
ابن حبيب وقيل إنه تحاز به الأملاك العشرة الأعوام ونحوها وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ وروي عنه أيضا لا يحاز إلا بالعشرين سنة ، ونحوها وكان
ابن زرب يستحسن في ذلك خمسة عشر عاما وروى ذلك عن
ابن الماجشون ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في كتاب ابنه : إنه يحاز بالأربع سنين والخمس ; لأن الجار قد يتغافل عن جاره فيما هو أقل من ذلك السنة والسنتين وقيل إن كان ضرره على حد واحد فهو الذي يحاز بالسكوت عليه وما كان يتزايد كالمطمورة إلى جنب الحائط وشبه ذلك فلا حيازة فيه ، وبالله التوفيق انتهى .
ونقله
ابن عرفة وجعل كلامه متضمنا لستة أقوال ثم قال بعده : قلت هذا يعني القول الأخير الذي يفصل بين ما يتزايد وما لا يتزايد عزاه
ابن سهل لنقل
ابن أبي زمنين عن فتوى
يحيى بن إبراهيم بن مزين ومثل لما لا يزيد بفتح الأبواب والكوى وما يزيد كالكنف وسابعها أي الأقوال مطلق ما زاد على عشرة وثامنها مطلق ما زاد على عشرين لمفهوم نقل
ابن سهل عن
ابن لبابة قوله العشرين قليل ، ونقله عنه سمعت بعض شيوخنا المفتين يقول لا يستحق الضرر بالعشرين سنة إلا بما زاد وذكر
ابن سهل الفتوى بالثاني
لعبد الله بن يحيى وابن لبابة وأيوب بن سليمان وابن الوليد قال : والقول الآخر
لأصبغ في آخر كتاب الاستحقاق فيمن أحدث كوة ، أو بابا على دار غيره ، أو أندرا على جنانه ، أو ميازيب على حائطه وهو ينظر ، ولا ينكر لا يستحق هذا بعشرين سنة بعد أن يحلف أنه ما كان عن رضا ، ولا تسليم إلا أن يطول بالدهور الكثيرة جدا فيستحقه
( قلت : ) والأظهر عنده تاسعها انتهى .