مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وأندر قبل بيت )

ش : الأندر بفتح الدال المهملة كذا ضبطه في ضياء الحلوم ولم أقف على غيره وقوله قبل بيت لا مفهوم له بل ، وكذلك إذا أحدث الأندر إلى جنب بيت وأضر به فإنه يمنع منه ، وكذا إذا أضر بالجنان فإنه يمنع نقله ابن فرحون وغيره ، والله أعلم .

ص ( ومضر بجدار )

ش : تصوره ظاهر ( فرع ) قال ابن فرحون في الباب الثالث عشر في القضاء بنفي الضرر : قال ابن الهندي : وإن قام رجل على جاره في شيء يريد إحداثه وادعى أنه ضرر وأقام بينة تشهد بأن الذي يذهب إلى إحداثه يكون فيه ضرر على جاره من اطلاع ، وغيره فليس يمنع جاره من عمل ما يريد فإذا تم عمله وثبت الضرر هدم عليه إذا اختار ذلك ولم يكن عنده فيه مدفع انتهى .

، فتأمله ، والله أعلم .

ص ( وإصطبل )

ش : قال النووي هو بكسر الهمزة وهي همزة أصلية فكل حروف الكلمة أصلية وهو عجمي معرب وهو بيت الخيل ونحوها ، وكلام ابن غازي عليه حسن ، والله أعلم .

ص ( وحانوت قبالة باب )

ش : قال ابن غازي هذا في غير النافذة لقوله في مقابله : وباب بسكة نافذة على أن ما هنا مستغنى عنه بمفهوم قوله آخرا إلا بابا أن نكب ; لأنه في غير النافذة انتهى .

( قلت : ) كلام ابن غازي يقتضي التسوية بين الحانوت والباب وهو الذي حكاه ابن رشد في كتاب السلطان وأفتى به ابن عرفة قال البرزلي في أول مسائل الضرر : وقع في الرواية التسوية بين الحانوت وباب الدار ، وأن الخلاف فيهما واحد وحكاه ابن رشد في كتاب السلطان من الشرح ورأيت في التعليقة المنسوبة للمازري على المدونة عن السيوري ، وغيره من القرويين أن الحانوت أشد ضررا من الباب لكثرة ملازمة الجلوس فيه ، وأنه يمنع بكل حال ووقعت بتونس فأفتى شيخنا الإمام يعني ابن عرفة بالتسوية ، والصواب ما قال بعض القرويين انتهى .

ص ( وإلا فقولان )

ش : أي ، وإن لم تكن الشجرة متجردة فقولان نقل [ ص: 165 ] ابن عرفة في باب إحياء الموات عن ابن رشد أنه قال في سماع عبد الملك الأظهر قطع ما أضر ما طال من أغصانها يعني وإن لم تكن الشجرة متجردة قال واختاره ابن حبيب ونص كلامه : وسمع عبد الملك ابن وهب من شكا شجرة بدار جاره لإشراف من يطلعها لاجتنائها على داره وخوف أن ينظروا إليه منها لم يكن له قطعها ، وله قطع ما دخل من أغصانها في أرضه ابن رشد له قطع ما طال من الحادثة فأضر حائطه ، أو دخل هواء حقه وقلعها إن أضرت حائطه ، وإن كانت الشجرة قديمة قبل دار الجار فليس للجار قلعها ، ولو أضرت بجداره ، وفي قطعه ما أضر به مما طال من أغصانها قولا أصبغ مع مطرف وابن الماجشون ; لأنه علم أن هذا يكون من حال الشجرة فقد حاز ذلك من حريمها ، والأول أظهر ، واختاره ابن حبيب انتهى .

ص ( لا مانع ضوء شمس وريح )

ش : هذا هو المشهور في الثلاثة وأما إحداث ما ينقص الغلة فلا يمنع اتفاقا كإحداث فرن قرب فرن آخر ، أو إحداث حمام قرب حمام آخر قاله في معين الحكام وفي التبصرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية