( العاشر ) قال في المتيطية : قال
أحمد بن سعيد الهندي ، وغيره من الموثقين : وإنما يشهد على ضيق الطريق مجملا دون تحديد يذرع ما حده أهل العلم من الضيق والسعة ، وأما أن يشهدوا فيه على الجملة وهو من غير أهل العلم فلا تعمل شهادتهم شيئا ، ولا يجب أن يقضى بها وروي في
سعة الطريق سبعة أذرع وما نقص منها فهي ضيقة ، ويدل عليه ما في مسند
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14555الطريق الميتاء سبعة أذرع } قال
ابن الهندي : وقد حضرت الفتيا بذلك وذكر
أبو محمد في نوادره أنه اختلف في ذلك فقيل : الواسعة ثمانية أشبار ، وقيل سبعة انتهى .
، وقال
أبو الحسن الصغير قال
ابن أبي حمراء في وثائقه : الزقاق الواسعة سبعة أذرع فأكثر ، والضيق ما دون ذلك انتهى .
ونقل
ابن عرفة كلام
ابن الهندي الأخير أعني قوله ، وقد : حضرت الفتيا بذلك وذكر كلام الشيخ
أبي محمد ثم قال بعده حديث سبعة أذرع إنما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق من مصنف
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، وقال : في سنده
جابر الجعفي ولم يزد ، وقال
المزي في رجال الكتب الستة هو من أكبر علماء الشيعة وثقه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وتركه جماعة وروى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، والسفيانان انتهى .
( قلت : ) قال شيخ شيوخنا الحافظ
ابن حجر في تقريبه
جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي أبو عبد الله الكوفي ضعيف رافضي من الخامسة مات سنة سبع وعشرين ومائة وقيل سنة اثنين وثلاثين أخرج له
أبو داود ، والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب المظالم إذا اختلفوا في
الطريق الميتاء وهي الرحبة تكون بين الطريقين ثم يريد أهلها البنيان فيترك منها للطريق سبعة أذرع قال في فتح الباري هو مصير منه يعني من
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى اختصاص الحكم بالصورة التي ذكرها ، وقد وافقه
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي على ذلك فقال : لم نجد لهذا الحديث معنى أولى من حمله على الطريق التي يراد ابتداؤها إذا اختلف من يريد ابتداءها في قدرها كبلد يفتحه المسلمون وليس فيها طريق مسلوك ، وكموات يقطعه الإمام لمن يحييه إذا أراد أن يجعل فيها طريقا للمارة ، وقال غيره : مراد الحديث أن أهل الطريق إذا تراضوا على شيء كان ذلك لهم ، وإن اختلفوا جعل سبعة أذرع انتهى .
ثم ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26653قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق سبعة أذرع } قال في فتح الباري قوله تشاجروا تفاعلوا من المشاجرة بالمعجمة والجيم أي تنازعوا
وللإسماعيلي : إذا اختلف الناس في الطريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم إذا اختلفتم ، وأخرجه
أبو عوانة في صحيحه
وأبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بلفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9574إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع } وزاد
المستملي في روايته الميتاء ولم يتابع عليه وليست محفوظة في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وإنما ذكرها
المؤلف يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الترجمة مشيرا بها إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته ، وذلك فيما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم {
إذا اختلفتم في الطريق الميتاء فاجعلوها سبعة أذرع } وروى
عبد الله بن محمد في زيادات المسند
والطبري من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت : " قضى
[ ص: 170 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق الميتاء " فذكر في أثناء حديث طويل ، ولابن عدي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض الميتاء التي تؤتى من كل مكان " فذكره وفي كل من الأسانيد الثلاثة مقال وقوله : سبعة أذرع الذي يظهر أن المراد بالذراع قدر ذراع الآدمي فيعتبر ذلك بالمعتدل وقيل ذراع البنيان المتعارف انتهى .
والمستملي أحد رواة
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ( قلت : ) قال
ابن رشد في نوازل
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون من كتاب الأقضية في أثناء الكلام على مسألة الساباط : وإذا
اختلف البانيان المتقابلان في الفحص فيما يجعل للطريق ، أو تشاحا فأراد كل واحد منهما أن يقرب جداره من جدار صاحبه جعلا الطريق سبعة أذرع بالذراع المعروفة بذراع البنيان فإذا بنى كل واحد منهما فيما بنى ميزابا للمطر على الطريق لم يمنع انتهى .
( الحادي عشر ) تقدم في كلام بعضهم إثبات التاء في سبعة أذرع وفي كلام بعضهم حذفها ; لأن الذراع يذكر ويؤنث قال في الصحاح : ذراع اليد يذكر ويؤنث .