( الثالث عشر ) فيمن
في أرضه طريق فأراد أن يحولها إلى موضع منها أرفق به وبأهل الطريق فليس له ذلك قال في الواضحة في كتاب القضاء في ترجمة القضاء في الطريق يشق أرض رجل سئل
ابن القاسم عن رجل يكون له الأرض البيضاء والطريق يشقها فأراد أن يحول الطريق عن موضعه إلى موضع آخر من أرضه هو أرفق به وبأهل الطريق فقال ليس
[ ص: 171 ] ذلك له ، ولا لأحد أن يحول طريقا عن موضعها إلى ما هو دونها ، ولا إلى ما فوقها ، وإن كان مثل الطريق الأول في السهولة وأسهل منه ، وإن أضر ذلك به ; لأنه على ذلك اشترى ، أو ورث ، أو وهب له ، وإن رضي له بذلك من جاوره من أهل القرى إذا كان ذلك طريق عامة ; لأن ذلك حق لجميع المسلمين فلا يجوز فيه إذن بعضهم إلا أن يكون ذلك طريق قوم بأعيانهم فيأذنون له فيجوز ذلك ، وقال لي
ابن الماجشون أرى أن يرفع أمر تلك الطريق إلى الإمام فيكشف عن حالها فإن رأى تحويلها عن حالها منفعة للعامة ولمن جاورها وحولها في مثل سهولتها ، أو أسهل وفي مثل قربها ، أو أقرب فأرى أن يأذن له بذلك ، وإن رأى في ذلك مضرة بأحد ممن جاورها ، أو بأبناء السبيل ، وعامة المسلمين منعه من ذلك ، وإن هو فعل ذلك فحول الطريق دون رأي الإمام وإذنه نظر الإمام في ذلك فإن كان صوابا أمضاه ، وإن كان غير ذلك رده ; لأن الإمام هو الناظر لجميع المسلمين وهو مكانهم في ذلك ، وقال
ابن نافع مثله أيضا ، وهذا أحب إلي وبه أقول انتهى .
ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد في النوادر في كتاب القضاء في المرافق
وابن أبي زمنين في المنتخب
وابن فرحون في تبصرته .