( السابع عشر ) تقدم عند قول
المصنف : وسد كوة فتحت عن
المتيطي والمشذالي أنه إذا حكم بسد باب فتح لغير وجه شرعي أن تقلع العتبات ، والعضائد حتى لا يبقى هناك أثر باب ونقله عنه
ابن فرحون في تبصرته ونصه تنبيه وفي المتيطية قال
ابن زرب : وإذا
سد باب للضرر فلا يكون سده بغلقه ، وتسميره ولكن ينزع الباب ، وعضائده وعتبته وتغير آثاره ; لأنه إذا بقي على حاله وسد بالطوب ، وبقيت العضائد ، والعتبة كان في ذلك ضرر على من أحدث عليه وبهذا قال سائر الفقهاء
بقرطبة ، وغيرها ; لأنه إذا تقادم الزمان يكون له شاهدا وحجة ولعله يقول إنما سددته لأفتحه متى شئت فلذلك ألزموه بتغير معالمه ورسومه حتى لا يبقى له أثر انتهى ، والله أعلم .