( استطراد ) سئلت عن رجلين كانت بينهما دار مشتركة فاقتسماها على أن أخذ أحدهما الجانب الأيسر ، ومخزنا من الجانب الأيمن ، والدهليز الذي بين الجانبين ، وأخذ الآخر بقية الجانب الأيمن ، وعلو المخزن الذي في الجانب الذي أخذه صاحب الجانب الأيسر ثم أراد صاحب الأيسر أن يركب على جدار المخزن الذي له في الجانب الأيمن بستلا ليبني عليه جدارا ، والحال أن ذلك يضر ببناء صاحب العلو فهل له ذلك أم لا فأجبت بما صورته : الحمد لله
إذا أراد صاحب المخزن الأسفل أن يركب على جدار مخزنه [ ص: 174 ] بستلا ليبني عليه جدارا وكان ذلك يضر ببناء صاحب العلو فله منعه من ذلك ، والله أعلم ، وقد نص في النوادر في ترجمة الجدار سترة بين الرجلين يدعيه كل واحد منهما من كتاب القضاء في البنيان ما نصه في جواب
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون لحبيب إذا كان عقد الحائط إلى أحدهما ، وللآخر عليه حمل خشب سقف معقودة ، فالحائط لمن له العقد وللآخر حمل السقوف ، وإن أراد صاحب العقد أن يبني على حائطه غرفة ، أو غيرها فلينظر فإن أضر ذلك بحمل الآخر فليس له ذلك ، وإن كان لا يضر فله أن يبني ما لا يضره عند أهل المعرفة انتهى .
ص ( وإلا فكالملك لجميعهم إلا بابا إن نكب )
ش : تصوره واضح مما تقدم في شرح قول
المصنف : وباب بسكة نفذت