ص ( وأنذر بطلوعه )
ش : قال في المسائل الملقوطة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف أحب إلي أن يعلمهم لموضع حق الجوار ، وإن لم يفعل فلا شيء عليه من فتاوى
ابن زرب انتهى .
ص ( وندب إعارة جداره )
ش : قال
البرزلي في مسائل الضرر : سئل شيخنا الإمام
[ ص: 175 ] عمن
أذن لجاره بغرز خشب في جداره فسقط جدار الآذن ، وأقامه فطلب جاره أن يرد خشبه على ما كان في الإذن الأول فأبى عليه ، فأجاب إن كان سقوط الجدار بتوهله لا بسبب زيد اختيارا لم يقض عليه بعود الغرز وإثبات كونه لتوهله إن تنازعا على ربه ، وإلا قضى عليه بعود الغرز إن كان غير مؤجل قال
البرزلي نحو هذا في الواضحة انتهى .
( فرع ) قال في التوضيح
: وهل لجار المسجد أن يغرز خشبه في جدار المسجد ؟ للشيوخ قولان انتهى .
وقال
ابن عرفة في كتاب العارية
ابن سهل : أفتى
ابن عتاب بجواز التعليق من المساجد إن اتصلت بالدور ولم يضرها وجواز غرز جارها خشبه بحائطها ، ونقله عن الشيوخ قال ولم يتكلموا في المسجد الجامع ، ولا يجوز ذلك فيه لعدم اتصال الدور به ، ولو اتصلت به جاز عندي وأفتى
ابن القطان بمنع الغرز
وابن مالك بمنعه ومنع التعليق قال
ابن عرفة : قلت : هو الصواب الجاري على حمله على الندب انتهى .
وذكره
ابن عرفة أيضا في آخر باب الشركة
وابن سهل في مسائل الوقف ( فرع ) في أحكام
ابن سهل في مسائل الحبس يمنع من
فتح باب في المسجد للانتفاع به ، والله أعلم .