مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وأنذر بطلوعه )

ش : قال في المسائل الملقوطة عن مطرف أحب إلي أن يعلمهم لموضع حق الجوار ، وإن لم يفعل فلا شيء عليه من فتاوى ابن زرب انتهى .

ص ( وندب إعارة جداره )

ش : قال البرزلي في مسائل الضرر : سئل شيخنا الإمام [ ص: 175 ] عمن أذن لجاره بغرز خشب في جداره فسقط جدار الآذن ، وأقامه فطلب جاره أن يرد خشبه على ما كان في الإذن الأول فأبى عليه ، فأجاب إن كان سقوط الجدار بتوهله لا بسبب زيد اختيارا لم يقض عليه بعود الغرز وإثبات كونه لتوهله إن تنازعا على ربه ، وإلا قضى عليه بعود الغرز إن كان غير مؤجل قال البرزلي نحو هذا في الواضحة انتهى .

( فرع ) قال في التوضيح : وهل لجار المسجد أن يغرز خشبه في جدار المسجد ؟ للشيوخ قولان انتهى .

وقال ابن عرفة في كتاب العارية ابن سهل : أفتى ابن عتاب بجواز التعليق من المساجد إن اتصلت بالدور ولم يضرها وجواز غرز جارها خشبه بحائطها ، ونقله عن الشيوخ قال ولم يتكلموا في المسجد الجامع ، ولا يجوز ذلك فيه لعدم اتصال الدور به ، ولو اتصلت به جاز عندي وأفتى ابن القطان بمنع الغرز وابن مالك بمنعه ومنع التعليق قال ابن عرفة : قلت : هو الصواب الجاري على حمله على الندب انتهى .

وذكره ابن عرفة أيضا في آخر باب الشركة وابن سهل في مسائل الوقف ( فرع ) في أحكام ابن سهل في مسائل الحبس يمنع من فتح باب في المسجد للانتفاع به ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية