[ ص: 176 ] ص ( فصل المزارعة )
ش : قال
ابن عرفة : المزارعة شركة في الحرث وبالثاني عبر
اللخمي ، وغيره وعبر بالأول كثير ، سمع
عيسى سئل
ابن القاسم عن
رجلين اشتركا على مزارعة وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31918 : لا يقولن أحدكم زرعت وليقل حرثت } وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31784 : لا يغرس المسلم غرسا ، ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ، ولا دابة ، ولا شيء إلا كانت له صدقة } انتهى . قال
البرزلي في حديث آخر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31918 : لا يقولن أحدكم زرعت ، وليقل حرثت فإن الزارع هو الله }
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة لقوله تعالى {
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون }
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في تفسير قوله تعالى {
: كمثل حبة } الآية دليل على أن اتخاذ الحرث من أعلى الحرف المتخذة للمكاسب ويشتغل بها العمال ، ولهذا ضرب الله بها المثل قال : وفي
الترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13966 : التمسوا الرزق في خبايا الأرض } يعني الزرع وفي حديث مدح النخل من الراسخات في الوحل والمطعمات في المحل قال : والمزارعة من فروض الكفايات يجب على الإمام أن يجبر الناس عليها ، وما كان في معناها من غرس الأشجار وعن
عبد الله بن عبد الملك أنه لقي
ابن شهاب الزهري فقال : دلني على مال أعالجه فأنشأ يقول
: أقول لعبد الله يوم لقيته وقد شد أحلاس المطي مشرقا تتبع خبايا الأرض وادع مليكها
لعلك يوما أن تجاب فترزقا
.
ص (
لكل فسخ المزارعة إن لم يبذر )
ش : قال في التوضيح : المزارعة دائرة بين الشركة
[ ص: 177 ] والإجارة فلهذا اختلف في لزومها بالعقد فقيل تلزم به تغليبا للإجارة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وابن الماجشون ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة وابن القاسم في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون ، وقيل لا تلزم تغليبا للشركة ، ولكل واحد أن ينفصل عن صاحبه ما لم يبذر
ابن رشد وهو معنى قول
ابن القاسم في المدونة ونص رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ عنه في العتبية ، وقيل لا تلزم إلا بالشروع في العمل ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة في المبسوط وبه جرت الفتوى عندنا
بقرطبة وهو على قياس رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15254ابن زياد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الجاعل يلزمه الجعل بشروع المجعول له في العمل انتهى .
قال
ابن عبد السلام : والأقرب عندي أنها شركة حقيقة ، إلا أنها مركبة من شركة الأموال ، والأعمال انتهى .
قال
ابن عرفة وفي لزومها بالعقد ، أو الشروع ثالثها بالبذر
لابن رشد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون مع
ابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=13469وابن كنانة وابن القاسم في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون nindex.php?page=showalam&ids=13469وابن كنانة في المبسوط وبه جرت الفتيا
بقرطبة وهو على قياس رواية على ما في لزوم الجعل بالشروع وقول
ابن القاسم فيها مع سماعه
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ولم يحك
ابن حارث عن
ابن القاسم غير الأول ، وقال اتفقوا على انعقادها بابتداء العمل انتهى .
ص ( وتساويا )
ش : لا شك في إغنائه عما تقدم فشرطها شيئان كما قال
أبو الحسن الصغير لا تصح
[ ص: 178 ] الشركة في المزارعة إلا بشرطين أن يسلما من كراء الأرض بما يخرج منها وأن يعتدلا فيما بعد ذلك .