ص ( وخلط بذر إن كان ، ولو بإخراجهما )
ش : يعني أنه يكفي في خلط البذر أن يخرجاه ، ولو زرع هذا في ناحية ، وهذا في ناحية وزرع أحدهما متميز عن الآخر ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم وعليه يتفرع قوله بعد هذا : فإن لم ينبت بذر أحدهما إلى آخره وأشار بلو إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أنه لا يكفي ذلك بل لا بد من خلطهما في المزارعة حتى لا يتميز أحدهما عن الآخر قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : والبذر المشترك شرطه الخلط كالمال قال في التوضيح لما كان الخلط ظاهرا في عدم تمييز أحدهما عن الآخر بين أنه ليس المراد ذلك بقوله كالمال فأشار إلى ما قدمه وهو إما أن يكون تحت أيديهما ، أو أحدهما وهكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم
واللخمي واختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون فقال مرة بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال مرة إنما تصح
الشركة إذا خلطا الزريعة ، أو جمعاها في بيت ، أو حملاها إلى فدان ونص هذا الثاني عند
ابن يونس ومن كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون وإذا صحت الشركة في المزارعة ، وأخرجا البذر جميعا إلا أنهما
لم يخلطا فزرع هذا في فدان ، أو في بعضه وزرع الآخر في الناحية الأخرى ولم يعملا على ذلك فإن الشركة لا تنعقد ولكل واحد ما أنبت حبه ، ويتراجعان في فضل الأكرية ويتقاصان ، وإنما تتم الشركة إذا خلطا ما أخرجاه من الزريعة ، أو جمعاها في بيت واحد ، أو حملاها جميعا إلى الفدان وبذر كل واحد في طرفه فزرعا واحدة ثم زرعا الأخرى فهو جائز كما لو جمعاها في بيت بعض القرويين وعند
ابن القاسم أن الشركة جائزة خلطا أو لم يخلطا .
ابن عبد السلام ولعل
المصنف إنما سكت لاحتماله جواز الإقدام على ذلك ابتداء ، أو أنه ممنوع ، أو لا لكنه إذا وقع مضى وهو الظاهر من تفريعه انتهى .
، وقال
اللخمي : فصل اختلف إذا
كان البذر من عندهما هل من شرط الصحة أن يخلطاه من قبل الحرث فأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم الشركة إذا أخرجا قمحا ، أو شعيرا ، وإن لم يخلطاه وهو أيضا أصلهما في الشركة في الدراهم والدنانير واختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون فذكر مثل ما تقدم انتهى .
فأشار
المصنف إلى أن الخلط يكفي فيه إخراجهما البذر ، ولو لم يخلطاها كما هو عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وأشار إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون الثاني بلو كما تقدم بيانه وحمل الشارح كلام
المصنف على أنه مشى على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وهو غير ظاهر ، ولا يتأتى عليه ما فرعه
المؤلف ، وإن لم ينبت إلى آخره ، فتأمله ، والله أعلم ( تنبيه ) قال في التوضيح في قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب المتقدم : والبذر المشترك شرطه الخلط بعد أن تكلم على فروع المسألة ( تنبيه ) بقي على
المصنف شرط آخر في البذر وهو تماثلهما جنسا فإن أخرج أحدهما قمحا ، والآخر شعيرا ، أو سلتا ، أو صنفين من القطنية فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون لكل واحد ما أنبت بذره ويتراجعان في الأكرية ثم قال : يجوز إذا اعتدلت القيمة
اللخمي يريد والمكيلة انتهى .
ونقله
ابن عرفة عن
ابن يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وزاد بعده قال بعض القرويين من لم يجز الشركة بالدنانير والدراهم لم يجز المزارعة بطعامين مختلفين ، ولو اعتدلت قيمتهما لعدم حصول المناجزة لبقاء يد كل واحد على طعامه ولكل واحد ما أنبت طعامه ، ولا يكون التمكين قبضا كالشركة الفاسدة بالعروض لا يضمن كل واحد سلعة صاحبه ، وإنما يشتركان بأثمان السلع التي وقعت الشركة فيها فاسدة انتهى .