( الخامس ) : قال
ابن فرحون قبل كلامه المذكور : مسألة قال
ابن سهل : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون عمن وكل رجلا على مخاصمة رجل فلم يقم الوكيل بذلك إلا بعد سنين وقد أنشبت الخصومة قبل ذلك ، ثم أتى بالبينة أو لم ينشب الخصومة ولم يتعرض في شيء حتى مرت السنتان ، ثم قال بعدهما : يطلب بتلك
الوكالة القديمة أله ذلك أم يجدد الوكالة ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : يبعث الحاكم إلى الموكل ليسأله أهو على وكالته أو خلعه عنها ، وإن كان غائبا فالوكيل على وكالته قال
ابن سهل : رأيت بعض شيوخنا يستكثر إمساكه الوكالة ستة أشهر أو نحوها ويرى تجديد الوكالة إن أراد الخصومة قال
ابن المناصف : أما إذا خاصم واتصل خصامه ، وطال سنين فهو على وكالته الأولى انتهى كلامه .
وقال
ابن عرفة : في الانعزال بطول
مدة التوكيل ستة أشهر وبقائه قول
ابن سهل رأيت بعض شيوخنا يستكثر إمساك الوكيل على الخصومة ستة أشهر ونحوها ، ويرى تجديد
[ ص: 184 ] التوكيل مع قول
المتيطي في
الوكالة على الإنكاح إن سقط من رسمه لفظ دائمة مستمرة وطال أمر التوكيل بستة أشهر سقطت إلا بتوكيل ثان .
ونقل
ابن سهل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون من قام بتوكيل على خصومة بعد سنين وقد أنشب الخصومة قبل ذلك أو لم ينشبها بعد مضي سنين سأل الحاكم موكله على بقاء توكيله أو عزله فإن كان غائبا ، فهو على وكالته
ابن فتوح إن خاصم واتصل خصامه سنين لم يحتج لتجديد توكيل انتهى . ونص كلام
ابن سهل قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في الوكيل تم له سنتان لم ينشب خصومة ، ثم يقوم بها فإن كان الموكل حاضرا سئل أهو على وكالته أم لا ؟ وإن كان غائبا فهو على وكالته قال
القاضي يعني نفسه ورأيت بعض شيوخنا يستكثر إمساكه عن الخصومة ستة أشهر أو نحوها ، ويرى تجديد الوكالة إن أراد الخصومة انتهى ولعل بعض شيوخه هو
الغرناطي فإن
البرزلي نقل ذلك عنه ، ولم ينقل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ولا غيره ونصه قال يعني
الغرناطي : وإذا مضى لتاريخ الخصام ستة أشهر لم يكن للوكيل متكلم إلا أن يكون اتصل خصامه معه ولو طالت سنيه (
قلت ) : أو في قضية معينة ، فلا تنقضي إلا بتمامها قاله بعض الموثقين انتهى .