( فرع ) : قال
ابن فرحون : إثر كلام
ابن زياد المتقدم وقال
ابن الهندي : في وثائقه
والإعذار إلى الموكل من تمام الوكالة وإن لم يعذر إليه جاز قال
ابن عتاب : كان الإعذار بالشأن القديم ، ثم ترك قال
ابن بشير القاضي وإنما ترك الإعذار من تركه في الوكالة ; لأنه لا بد أن يعذر إليه عند إرادة الحكم له أو عليه في آخر الأمر فاستغنى عنه أولا قال
ابن سهل : وهذه نكتة حسنة انتهى . وإنما أوجبوا الإعذار إليه ; لأنه مشهود عليه بالتوكيل ، وإذا ثبتت الوكالة ثبت للوكيل التصرف في مال الموكل وغير ذلك من وجوه التصرف انتهى . ونقله
ابن عرفة أيضا قبل الكلام الأول ونصه
المتيطي عن
ابن الهندي والإعذار إلى الموكل من تمام التوكيل وإن لم يعذر إليه جاز
ابن عتاب كان الشأن في القديم الإعذار ، ثم ترك قال ويعذر أيضا في الموت والوراثة
ابن مالك ولا بد من الإعذار للموكل ; لأن الوكيل يقر على موكله ويلزمه
ابن بشير إنما ترك الإعذار في الموت والوكالة ; لأنه لا بد أن يعذر إليه في آخر الأمر قال
nindex.php?page=showalam&ids=11826أبو الأصبغ هذه نكتة حسنة إذ لا بد للقاضي أن يقول للخصمين أبقيت لكما حجة انتهى .
( تنبيه ) : قال
ابن بطال : في كتاب المقنع ويوكل على الخصام عند القاضي إن شاء وحيثما وكل ، فهو جائز إذا ثبت ذلك عند الحاكم وقال
حسين بن عاصم : عن
ابن القاسم في الشهود على الوكالة لا يكونون إلا عدولا ، ويحتاط فيهم بما يحتاط في الشهود على غير الوكالة ، وما سمعت أحدا أرخص في ذلك انتهى . وأما وكالة الفاسق فتصح كما يؤخذ
[ ص: 185 ] ذلك من قول صاحب الذخيرة يحصل الإبراء بالدفع للوكيل الفاسق وسيأتي كلامه عند قول
المصنف ولو قال غير المفوض : قبضت ( فرع ) : قال
ابن فرحون في تبصرته : قال
ابن زرب : إذا وقع
التوكيل عند حاكم ، وصرح الموكل في التوكيل باسم الحاكم لم يكن له التكلم عند حاكم غيره وإن كان التوكيل مجملا ، فله أن يخاصمه حيث شاء انتهى .