ص ( وإن قال أقر عني بألف فإقرار )
ش : هكذا نقل
ابن شاس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري ليس صريحا في ذلك ونصه على ما نقل
ابن عرفة nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري لو قال للوكيل : أقر عني لفلان بألف درهم ففي كونه إقرارا من الآمر وجهان للشافعية والظاهر أن ما نطق به الوكيل كالنطق من الموكل لقوله أقر عني فأضاف قول الوكيل لنفسه وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : من وكل رجلا وجعله في الإقرار عنه كنفسه فما أقر به الوكيل يلزم به موكله وظاهره أنه يقول كذلك في أقر عني .
وقال
ابن عبد السلام : ليس فيما ذكر من قول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ كبير شاهد يرد بأنه
[ ص: 190 ] محض دعوى من غير دليل في مقابلة مستدل عليه واستشهاد
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري واضح ; لأنه لا فرق بين أمر الموكل وكيله بفعل شيء وبين جعله ذلك الأمر بيده كقوله بع هذا الثوب أو جعلت بيعه بيدك هذا إن حملنا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري على أن قول الوكيل ذلك كقول الموكل فيكون حاصله لزوم
إقرار الوكيل لموكله ما وكله على الإقرار به عنه وهو ظاهر قوله ، والظاهر أن ما نطق به الوكيل كالنطق من الموكل لقوله أقر عني وإن حملناه على ما فهمه
ابن شاس منه إن قوله أقر عني بكذا إقرار منه بذلك صح قول
ابن عبد السلام . وليس فيما ذكره كبير شاهد والله أعلم .