مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ومعصية )

ش : قال ابن الحاجب : الوكالة نيابة فيما لا يتعين فيه المباشرة ابن عرفة وأبطله ابن هارون بالنيابة في المعاصي كالسرقة والغصب وقتل العدوان وغره في ذلك قول ابن شاس : ولا تصح في المعاصي كالسرقة وقتل العمد العدوان ويرد بمنع صدقية النيابة على ذلك ; لأن الاستقراء والاستعمال يدل على أن شرط النيابة استحقاق جاعلها فعل ما وقعت النيابة فيه انتهى .

وانظر هذا مع قوله إن الوكالة تعرض لها الحرمة ، ومثله بالبيع الحرام فتأمله .

التالي السابق


الخدمات العلمية