ص ( وتعين في المطلق نقد البلد إلى آخره )
ش : هذا
[ ص: 196 ] كله مستفاد من قوله وتخصص وتقيد بالعرف وإنما ذكره ليبين الحكم بعد الوقوع بقوله والأخير .
ص ( وثمن المثل )
ش : أي وتعين أيضا
ثمن المثل إذا أطلق له ، ولم يسم له الثمن ، وأما إن سمى له ثمنا ، فيتعين ، قال
ابن عرفة قال
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري : وفي كون التسمية للثمن مسقطة عن الوكيل النداء والشهرة والمبالغة في الاجتهاد أم لا
ابن بشير لو أمره ببيع سلعة بثمن سماه ، فباعها به من غير إشهاد فقولان : أحدهما : إمضاؤه والثاني : رده ; لأن القصد عدم نقص الثمن وطلب الزيادة ، ولو ثبت أحد القصدين ما اختلف فيه انتهى .
ص ( أو بيعه بأقل أو اشتراؤه بأكثر كثيرا )
ش : أي ، وكذا يخير الموكل إذا باع الوكيل الشيء الموكل على بيعه بأقل مما سمى له أو اشترى ما وكل على شرائه بأكثر مما سمى له بشيء كثير ، وظاهر كلامه هنا أنه يخير مطلقا ، وليس كذلك بل ذلك مقيد بأن لا يؤدي إلى فسخ الدين في الدين وإلى بيع الطعام قبل قبضه كما سيقوله
المصنف أعني قوله والرضا بمخالفته في سلم ، ويقيد كلامه هنا أيضا بما إذا لم يلتزم الوكيل الزائد كما سيقوله
المصنف أيضا
( فرع ) : قال في النوادر : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إذا وضع الوكيل من الثمن بعد البيع ، فذلك باطل ، والآمر مخير في أن يجيز أو يرجع بذلك على المشتري ولا رجوع له على الوكيل قال : ولو تحاكما لبعض قضاة المشرق فحكم بالوضيعة على الوكيل لأنفذت ذلك ولم أر على المبتاع شيئا ونزلت
nindex.php?page=showalam&ids=12321بأشهب وهو المبتاع فحكم له بالوضيعة على الوكيل فصالح
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب البائع على نصف الوضيعة وصار له انتهى والمسألة في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من كتاب الوكالات .
ص ( إلا كدينارين في أربعين )
ش : يعني أن الوكيل إذا خالف في الاشتراء فإنه يخير
[ ص: 197 ] الموكل إلا أن تكون المخالفة بزيادة في الثمن زيادة يسيرة كالدينارين في الأربعين ، فإنه يلزمه ذلك وفي بعض النسخ لا كدينارين بلا النافية بدل إلا الاستثنائية وهي أحسن كما قال
ابن غازي وتخصيصه اغتفار المخالفة باليسير بالاشتراء هو الذي مشى عليه
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق وابن يونس واللخمي والمتيطي وصاحب الجواهر وذكر صاحب النظائر اغتفار المخالفة باليسير في البيع أيضا ، وهو ظاهر إطلاق
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولم ينص في المدونة على اغتفار اليسير إلا في الشراء ومثله كالثلاثة في المائة ، وكالاثنين في الأربعين ، وما ذكره من اغتفار اليسير في الشراء ظاهره سواء كانت السلعة معينة أم لا وهو كذلك قال
ابن محرز : وخالف فيه بعض المذاكرين وقال
ابن عرفة nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري : واليسير في المائة الديناران والثلاثة
التونسي لا تكون الزيادة في قليل الثمن مقصورة على هذا الحساب إنما ينظر إلى ما زاد في مثله عادة ، ولا يجب على الوكيل أن يزيده على ذلك إنما هذا إذا زاده لزم الموكل ، ولو اشترى السلعة لنفسه لما لم يبعها ربها بالمسمى كانت له إذا قلنا إنه لا يلزمه أن يسلف من وكله قال
ابن عرفة : قلت : الظاهر أنه لو كان بيد المأمور للآمر ما يدفع منه الزيادة لزمه الشراء بها فلا يتم له شراؤها لنفسه ، وكذا إن كان المأمور مالكا لقدر الزيادة غير محتاج إليها ; لأن قبوله التوكيل على شرائها التزام منه للوازم شرائها ويؤيده قول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من أمر بشراء سلعة بخمسة عشر فاشتراها لنفسه بستة عشر ، وقال أبى البائع بيعها بخمسة عشر فاشتريتها لنفسي بستة عشر قبل قوله وكانت له قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ أرى أن يحلف وأستحسن أن الأمر في أخذها بالخيار .
ابن رشد استحسانه بعيد إذ لا يلزمه أن يسلفه الزيادة انتهى والله أعلم .