ص (
وحنث بفعله في لا أفعله إلا بنية )
ش : قال في المقدمات : ويد الوكيل كيد موكله فيما وكله عليه فيمن
حلف أن لا يفعل فعلا ، فوكل غيره على فعله حنث إلا أن يكون نوى أن لا يفعله هو بنفسه ، وكذلك من حلف أن يفعل فعلا فوكل غيره على فعله ، فقد برئ إلا أن يكون نوى أن يلي هو الفعل بنفسه انتهى . ونقله
المتيطي وفي مسائل الطلاق من
البرزلي إذا حلف أن لا يدخل داره سلعة كذا فأدخلها أخوه بغير إذنه ، فلا شيء على الحالف إذا لم يقدر على إخراجها انتهى .