ص ( أو بدين إن فات ) ش هو معطوف على قوله بمخالفته ، ويصح أن يعطف على قوله بمسماه والمعنى أن من وكل رجلا على بيع سلعة بالنقد أو لم يسم له نقدا ولا مؤجلا فباعها بدين فإن
الوكيل متعد في بيعه بالدين وسواء سمى له الموكل قدر رأس الثمن أم لا ، ثم لا يخلو الحال من أمرين إما أن يطلع على ذلك بعد فوات السلعة أو قبل فواتها ، فإن فاتت السلعة ، فإنه لا يجوز للموكل أن يرضى بالثمن
[ ص: 204 ] المؤجل ; لأنه قد وجب له على الوكيل التسمية إن كان سمى له ثمنا أو القيمة إن كان لم يسم فرضاه بعد ذلك بالدين المؤجل فسخ دين في دين ، وإن كانت القيمة أو التسمية أقل من الثمن المؤجل ، وهو الغالب لزم منه بيع قليل بأكثر منه إلى أجل وهو عين الربا ، وقيل يجوز له الرضا بالمؤجل ، وقيل للموكل أن يلزم الوكيل القيمة إن لم يسم أو التسمية إن سمى ، ويبقى الثمن المؤجل لأجله والمشهور المنع من ذلك ومفهوم الشرط قوله إن فات أنه إذا لم تفت السلعة لم يمتنع رضاه بالثمن المؤجل ، وهو كذلك ; لأن رضاه حينئذ كإنشاء عقدة وقد تقدم أنه إذا خالف الوكيل في البيع ، فإنه يخير الموكل في رد البيع وفي إجازته ، فكذلك هنا يخير الموكل في إجازة البيع بالثمن المؤجل ، وفي رد المبيع وأخذ سلعته وسواء سمى له الثمن الوكيل أم لا ونص على ذلك في التوضيح .
ووجهه أنه جعل الوكيل لما باع بالدين متعديا ، فإذا كانت السلعة قائمة ، فالموكل مخير كما تقدم ، فجاز له الرضا ; لأن ذلك كإنشاء عقدة .
ص ( وبيع فإن وفى بالقيمة أو التسمية وإلا غرم )
ش : لما ذكر أنه يمتنع رضا الموكل بالثمن المؤجل نبه على أنه لا يجوز له أن يلزم الوكيل القيمة أو التسمية ; لأنه يؤدي إلى دفع قليل في كثير ، وأن الحكم في ذلك أن يباع الدين المؤجل ، فإذا بيع فإن وفى بقيمة السلعة إن كان الموكل لم يسم له ثمنا أو بالتسمية إن كان سمى لها ثمنا فلا كلام وقوله ، وإلا غرم أي وإن لم يوف ما بيع به الدين بالقيمة في الصورة الأولى أو بالتسمية في الصورة الثانية فإن الوكيل يغرم للموكل ما نقص فإن بيع بأكثر أخذ الموكل الجميع إذ لا ربح للمتعدي