ص (
وإن [ ص: 205 ] أمر ببيع سلعة وأسلمها في طعام أغرم التسمية أو القيمة واستؤني في الطعام لأجله وغرم النقص والزيادة لك )
ش : يشير إلى قوله في السلم الثاني من المدونة وإن أمرته أن يبيع سلعة فأسلمها في طعام أغرمته الآن التسمية أو القيمة إن لم تسم ، ثم استؤني بالطعام فإذا حل أجله استوفى ، ثم بيع فكانت الزيادة لك والنقص عليه قال
أبو الحسن : لأن هذا لا يجوز بيعه قبل قبضه بخلاف ما تقدم .
وانظر من يتولى البيع
ابن يونس قال بعض أصحابنا : إنما يكون على المأمور أن يبيع من الطعام مقدار القيمة أو التسمية التي لزمته والزائد ليس عليه بيعه إلا أن يشاء ; لأن بقية الطعام للآمر انتهى . فيفهم مما حكاه
ابن يونس أن الذي يتولى البيع هو الوكيل ، والذي تقدم هو قوله في المدونة قبل الكلام المذكور ، وإن أمرته ببيع سلعة فأسلمها في عرض مؤجل أو باعها بدنانير مؤجلة فإن أدرك البيع فسخ ، وإن لم يدرك بيع العرض بعين نقدا أو بيعت الدنانير بعرض نقدا ، ثم بيع العرض بعين نقدا فإن كان ذلك مثل القيمة أو التسمية ، فأكثر كان ذلك لك ، وما نقص من ذلك ضمنه المأمور ، ولو أسلمها في طعام إلى آخر كلامه المتقدم هذا لفظ المدونة والله أعلم .