ص ( والقول لك إن ادعى الإذن )
ش : قال
ابن عرفة : وفيها
إن باع الوكيل السلعة وقال بذلك أمرتني وقال ربها : بل أمرتك أن ترهنها صدق ربها ولو فاتت يريد ويحلف ويأخذها إن كانت قائمة ; لأن فرض المسألة أن الآمر ثابت ملكه لها ، وحق المشتري إنما هو متعلق بدعوى الوكالة انتهى انظر تمامها .
( فرع ) : وإذا اشترى لفلان فأنكر فلان ، فالشراء لازم للوكيل كما تقدم في الكلام على بيع الفضولي .
ص ( إلا أن يشتري بالثمن ، فزعمت أنك أمرته بغيره وحلف )
ش : هذا مذهب المدونة فإن نكل المأمور عن اليمين فالقول قول الآمر والظاهر أن ذلك بعد يمينه ، وهذا إذا فات الثمن أما إذا كان باقيا بيد البائع ، وكان الوكيل أعلمه أنه إنما يشتري لفلان فالقول قول الموكل اتفاقا قاله
اللخمي ونحوه في
الرجراجي والله أعلم .
ص ( كقوله أمرت ببيعه بعشرة وأشبهت وقلت بأكثر وفات المبيع بزوال عينه )
ش : أي ، وكذلك يكون القول قول الوكيل مع يمينه إذا قال لموكله أمرتني ببيع الشيء الموكل على بيعه بعشرة ، وكانت العشرة تشبه قيمته وقلت أنت بأكثر وفات المبيع بزوال عينه ، فإن نكل الوكيل عن اليمين حلف الموكل ولزم الوكيل غرم ما قاله الموكل ، فإن نكل الموكل أيضا فلا شيء له قاله
أبو الحسن في كتاب السلم الثاني ، وهذا إذا لم يكن للموكل بينة ، فإن كانت له بينة لزم الوكيل الغرم قاله
اللخمي .
واحترز بقوله ، وأشبهت مما إذا ادعى ما لا يشبه ، فلا يكون القول قوله بل القول قول الآمر قاله في التوضيح واحترز بقوله وفات المبيع مما إذا لم يفت فإن القول قول الموكل مع يمينه ويأخذ سلعته ، وله أن يجيز البيع ، ويأخذ العشرة واختلف هل له أن يجيز البيع ويلزم الوكيل الزائد أو ليس له ذلك ؟ قولان ذكرهما
الرجراجي والمشهور أنه ليس له ذلك كما تقدم قال
الرجراجي : واختلف إذا اعترف الوكيل بالتعدي هل يسقط ذلك اليمين عن الموكل أو لا ؟ على قولين فقيل إن ذلك يسقط عنه اليمين ، وقيل لا يسقطها لحق المشتري ; لأن الوكيل يتهم أن يكون قصد بتصديقه إبطال حق المشتري انتهى بالمعنى ( قلت ) : والثاني هو الظاهر .
( فرع ) : فإن أراد المشتري أن يأخذها بما قال الموكل فهل يجبر الموكل على ذلك أم لا ؟ على قولين فإن نكل الموكل عن اليمين كان القول قول الوكيل مع يمينه ويمضي البيع بالعشرة قاله
ابن بشير وقال
ابن المواز : إذا نكل
[ ص: 214 ] الموكل كانت له بالعشرة بغير يمين قال
أبو الحسن : إن أراد دون يمين الوكيل كان خلاف المذهب ، وإلى ما قاله
ابن بشير أشار
المصنف بقوله أو لم يفت ولم يحلف فإن نكل الوكيل بعد نكول الموكل لزم غرم ما قال الموكل نقله
أبو الحسن عن
ابن يونس .