ص ( كزوج علم بغضه لها أو جهل إلى آخره )
ش : سئلت عن رجل
أقر أن جميع ما بيد زوجته من قماش وكذا وكذا ملك لها لا حق له فيه وكتب بذلك خطه في شهر شوال ، ثم لم يزل حيا إلى أن توفي في صفر من السنة الثانية وانحصر إرثه في زوجته وبنت وبيت المال فوضعت زوجته المذكورة يدها على أعيان كثيرة مما كان للمقر من كتب ومصاغ وكذا وكذا وادعت أن ذلك كله مما يشمله الإقرار ، فإذا ادعى وكيل بيت المال أو وارث أو مدع شرعي على الزوجة أن جميع ما وضعت يدها عليه مما ذكر أعلاه لم يكن بيدها حين الإقرار المذكور هل تسمع دعواه بذلك وإذا قلتم تسمع فإذا وقعت الدعوى بذلك فهل عليها إقامة البينة أو يمين شرعية فأجبت تسمع الدعوى على المرأة المذكورة بما ذكره ، وعلى المدعي إقامة البينة بأنها وضعت يدها بعد الإقرار فإن لم تقم له البينة ، فله تحليفها على ذلك وإن اتهمها فإن الإقرار لا حقيقة له ، وإنما مراده تخصيصها بما ذكره ، فله تحليفها على ذلك هذا إذا كان الإقرار في الصحة .
وأما إن كان في المرض فهو باطل إذا علم ميله لها ، وإن علم بغضه لها ، فالإقرار صحيح وإن جهل حاله وكان له منها ولد صغير فهو باطل ، وهذا كله فيما عدا الديون السابقة على الإقرار فإنها مقدمة على من أقر به بلا خلاف وانظر
ابن سلمون في البيوع في بيع التوليج والتصيير وفي كتاب الإقرار والوصايا .
ص ( ومع الإناث والعصبة قولان ) ش
[ ص: 221 ] يعني أنه إذا أقر للزوجة التي جهل بغضه لها ولم يكن لها ابن ولا بنون وإنما كان لها بنات وعصبة ففي صحة إقراره لها قولان وسواء كانت البنات واحدة أو أكثر صغارا أو كبارا إذا كن من غيرها أو كبارا منها ، وأما إن كن صغارا منها ، فلا يجوز إقراره لها قولا واحدا قاله
ابن رشد في أول رسم من سماع
ابن القاسم من كتاب التفليس ، وهذا مستفاد من قول
المصنف أولا إلا أن تنفرد بالصغير ونقل في التوضيح كلام
ابن رشد والله أعلم .
ص ( أو لأمة )
ش : هذا كأنه مستثنى من قوله إنه يصح إقراره للزوجة التي جهل بغضه لها إذا كان لها ابن أو بنون كما قال إلا أن يكون الولد عاقا ففي صحة إقراره للزوجة قولان صرح بهما
ابن رشد ، ونقلهما في التوضيح إلا أن
المصنف قيد ذلك بقوله لأمه
وابن رشد فرضه في الزوجة كانت أمه أم لا .