ونزلت مسألة وهي أن
امرأة توفيت ولها زوج وإخوة وأب فادعى بعض الإخوة أن بعض متخلفها ملك لأمهم فأثبت الزوج أنه ملك لزوجته ، فادعى بقية الإخوة أنها أوصت له بتلك الحوائج فهل دعواهم الأولى مكذبة ؟ لدعواهم الثانية أم لا فأجبت بما صورته إذا كان المدعي الوصية من الإخوة المدعين على الزوج أن الحوائج ملك لأمهم فالظاهر أن ذلك مكذب لدعواهم الوصية فلا تسمع ، وإن كان المدعي لملكية الأم غيرهم من الورثة ، فدعواه مسموعة والله أعلم . وسئلت أيضا عمن
أقر أنه لا حق له في هذه العزلة التي هي وقف من قبل فلانة ، وأنها لم تزل جارية في ملكها إلى حين وقفها ، ثم مات شخص قريب للمقر ، فادعى أن لمورثه فيها حصة فهل تسمع دعواه أم لا ؟
فأجبت إقرار الشخص أنه لا حق له في هذه العزلة التي هي وقف قبل فلانة ، وأنها لم تزل جارية في ملكها إلى حين وقفها مبطل لدعواه أن لمورثه فيها حصة والله أعلم .
ص ( ولزم لحمل )
ش : سواء أطلق الإقرار كقوله لحمل فلانة ألف أو قيده بقوله ألف من هبة أو صدقة ولا إشكال إذا قيد ذلك بوجه يصح للجنين كما ذكرنا ، وأما إن قال أقرضنيها ونحو ذلك فذكر في التوضيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وابن عبد الحكم أنه يلزمه قال : وخرج عدم اللزوم من أحد القولين في مسألة من
علق طلاق زوجته على مسألة الحجر وخرج عدم اللزوم أيضا فيما إذا طلق من الموازية انتهى .
وقال
ابن عرفة nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري في
الإقرار لحمل إن قيده بما يصح كقوله لهذا الحمل عندي مائة دينار من وصية أوصى له بها أو ميراث صح وإن قيده بما يمتنع بطل كقوله لهذا الحمل عندي مائة دينار من معاملة عاملني بها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون : يلزمه وتقييده بما ذكر ندم ذكر ، ثم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري التخريج فيما إذا أطلق فتحصل فيما إذا قيده بوجه لا يصح للجنين قولان
nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون مع
ابن عبد الحكم ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري وفهم من كلام
المصنف أن
الإقرار [ ص: 224 ] لصبي لا يعقل أو لمجنون صحيح من باب أحرى وهو كذلك كما صرح به صاحب الشامل وغيره قال
ابن عرفة : وما أقر به لمجنون أخذه وليه أو السلطان إن لم يكن له ولي انتهى .
ص ( ووضع لأقله )
ش : كذا في كثير من النسخ ونحوه
nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب وقد تعقبه
ابن عبد السلام nindex.php?page=showalam&ids=13612وابن هارون والمصنف قال
ابن عبد السلام : لأن حكم الستة في ذلك حكم ما زاد عليها اتفاقا ، وإنما تبع
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ابن شاس من غير تأمل ، وصوب
ابن عرفة تعقبهم ، ثم قال إلا أن
لابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب في ذلك عذرا ، وهي أول مسألة من كتاب أمهات الأولاد ، وذكر لفظ المسألة ، ثم قال فالتعقب عليهما في لفظهما بما هو نص المدونة أخف من التعقب عليهما في لفظ هو من قبل أنفسهما انتهى .
وانظر إذا كانت المرأة ظاهرة الحمل يوم الإقرار وتأخر أكثر من ستة أشهر والظاهر أن ذلك لا يضر ، ويلزم الإقرار للحمل كما قالوه في غير مسألة ، فتأمله والله أعلم .