ص ( وإلا فلأكثره )
ش : أي
وإن لم تكن الأمة موطوءة فإن الإقرار يلزم لما تضعه لأكثر الحمل ، وهو أربع سنين أو خمس على الخلاف المتقدم في باب العدة ، وانظر
هل يعتبر أكثر الحمل من يوم وطئت أو من يوم الإقرار قال
ابن عرفة : ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري ما يدل على وجود الحمل يوم الإقرار ، وهو وضعه لأقل من ستة أشهر ، وما يدل على عدمه ، وهو وضعه لأكثر من أربع سنين من يوم الإقرار قال وإن وضعته لما بين هذين الوقتين ، وليست بذات زوج ولا سيد يطؤها حمل على أن الولد كان مخلوقا لا تحل إضافته للزنا انتهى .
(
قلت ) : أول كلامه صريح في أن ذلك من يوم الإقرار وآخر كلامه يدل على أن المعتبر من يوم وطئت لقوله حمل على أن الولد كان مخلوقا لا تحل إضافته للزنا ، وهذا هو الظاهر فتأمله والله أعلم .
ص ( أو وهبته لي )
ش : ; لأن ذلك دعوى واختلف هل يحلف المقر له أم لا قال
الشارح في الكبير ولعلهما
[ ص: 225 ] جاريان على الخلاف في اليمين هل تتوجه على دعوى المعروف أم لا ؟ انتهى .