ص ( وقبل أجل مثله إلخ )
ش :
[ ص: 228 ] ما ذكره
ابن عرفة صحيح لا شك فيه ، وما ذكره
المصنف nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب إنما يأتي على أصل الشافعية من أن الأصل في القرض الحلول والله أعلم .
ص ( إلا في غصب فقولان )
ش : كذا ذكر القولين في التوضيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عدم لزوم الغصب ، وعن
ابن عبد الحكم اللزوم وكأنه لم يقف على المسألة في المدونة وهي في كتاب الغصب منها ونصها من
أقر أنه غصب هذا الخاتم ، ثم قال : وفصه لي أو أقر لك بجبة ، ثم قال وبطانتها لي أو أقر لك بدار وقال بناؤها لي لم يصدق إلا أن يكون كلامه نسقا انتهى . ونقل
أبو الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب نحو قول
ابن عبد الحكم أنه لا يصدق ونقل عن
ابن القاسم في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ نحوه خلاف قوله في المدونة ، ثم قال قول
ابن رشد في السماع ضعيف وما في المدونة أصح وأولى انتهى والله أعلم .
ص ( كفى على الأحسن )
ش : كلامه رحمه الله يقتضي أن الخلاف في قوله له في هذه الدار حق ، وأما قوله من هذه الدار حق ، فلا خلاف فيه وليس كذلك فإن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنونا اختلف قوله إذا قال له من هذه الدار حق أو في هذه الدار حق فقال مرة : يقبل تفسيره بما ذكر ، ثم رجع فقال : لا يقبل ذلك منه وقال
ابن عبد الحكم إن قال : " من " لم يقبل قوله وإن قال : " في " قبل والخلاف في قوله " في " وفي قوله " من " لكن لما كان القول بقبول تفسيره في " من " إنما هو القول المرجوع عنه لم يلتفت إليه والله أعلم . وكأن
المصنف رحمه الله رأى أن القول بقبول تفسيره إنما هو القول المرجوع عنه ، فصار كالعدم ، فلذلك لم يذكر الخلاف إلا في قوله في هذه الدار .
( فرع ) : قال في النوادر في كتاب الإقرار في ترجمة من
أقر لرجل بشاة في غنمه أو بعير في إبله : قال
ابن عبد الحكم : ومن
بيده صبرة قمح فقال إن لفلان منها خمسين إردبا فلم يكن فيها إلا دون ذلك فجميعها للمقر له وإن زادت على خمسين فالزيادة للمقر ولو
قال له من هذه الصبرة عشرة دنانير بيع له منها بعشرة دنانير ، وما بقي فللمقر وإن لم يف ثمنها بالعشرة فليس له على المقر غير ذلك وإن قال له من ثمنها عشرة دنانير سئل ما أراد فإن أراد كان له من ثمنها إذا اشتريت سئل كم كان ثمنها فكان المقر له شريكا فيها بعشرة وإن قال أردت من ثمنها إذا بيعت فهو كذلك ، وإن طلبت منه اليمين حلف على ما يقول فإن مات قبل أن يسأل فللمقر له الأقل من الوجهين . والله الموفق انتهى .
وقوله فكذلك أي فكالوجه الأول يباع له منها بعشرة دنانير .
ص
[ ص: 229 ] وسجن له )
ش : أي للتفسير فيما يقبل فيه تفسيره على كل قول .
ص ( وجل المائة أو قربها أو نحوها الثلثان فأكثر بالاجتهاد )
ش : هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في نوازله من كتاب المديان والتفليس
[ ص: 230 ] وقال
ابن رشد بعد أن ذكر الخلاف في ذلك ما نصه ، وهذا كله إنما يحتاج إليه في الميت الذي يتعذر سؤاله عن مراده ، وأما المقر الحاضر فيسأل عن تفسير ما أراد ويصدق في جميع ذلك مع يمينه إن نازعه في ذلك المقر له إن ادعى أكثر مما أقر له به ، وحقق الدعوى في ذلك ، وأما إن لم يحقق الدعوى ، فعلى قولين في إيجاب اليمين عليه انتهى . وما قاله ظاهر إن فسره المقر بأكثر من النصف ، وأما إن فسره بالنصف أو دونه ، فلا يقبل تفسيره والله أعلم .