مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( كأن حلف في غير الدعوى )

ش : هذا جمع المصنف بين نقلي سحنون رحمه الله وفرق بينهما ابن عرفة بغير ذلك ونص كلام الشيخ عن ابن سحنون من قال لفلان علي مائة درهم إن حلف أو إذا حلف أو متى حلف أو حين يحلف أو مع يمينه أو في يمينه أو بعد يمينه ، فحلف فلان على ذلك ، ونكل المقر ، فلا شيء عليه في إجماعنا .

وقاله ابن عبد الحكم قائلا : وإن حلف مطلقا إن بطلاق أو عتق أو صدقة أو استحل ذلك أو إن كان يعلم ذلك أو إن أعارني دابته أو داره فأعاره ذلك أو إن شهد به على فلان ، فشهد ولو قال إن حكم بها على فلان فتحاكما إليه فحكم بها عليه لزمه ابن سحنون من أنكر ما ادعى به عليه ، فقال له المدعي احلف وأنت بريء أو متى حلفت أو أنت بريء مع يمينك أو في يمينك فحلف فقد برئ ولو قال له الطالب لا تحلف لم يكن له ذلك ، وكذلك إن قال المطلوب للمدعي احلف وأنا أغرم لك فحلف لزمه ولا رجوع له عن قوله ونوقض قول سحنون بعدم اللزوم في قوله إن حلف فحلف بقوله احلف وأنا أغرم أنه يلزمه ، ومثله قول حمالتها احلف أن الحق الذي تدعيه قبل أخي حق وأنا ضامن أنه يلزمه ولا رجوع له ويلزمه ذلك إن حلف المطلوب وإن مات كان ذلك في ماله ويجاب بأن شرط لزوم الشيء إمكانه ، وهو غير ثابت في قوله إن حلف وأخواته لما علم أن ملزومية الشيء للشيء لا تدل على إمكانه فلم يلزمه الإقرار لعدم إتيانه في لفظه بشرطه ، وهو الإمكان ولزمه ذلك في قوله احلف لإتيانه بما يدل على ثبوت شرط اللزوم ، وهو الإمكان لدلالة صيغة افعل عليه ; لأن كل مطلوب عادة ممكن انتهى . وانظر المسألة في سماع أصبغ من كتاب الدعوى من العتبية .

التالي السابق


الخدمات العلمية