ص (
أو شهد فلان غير العدل )
ش : مفهومه إن كان عدلا لزمه
[ ص: 231 ] ما شهد به عليه بمجرد شهادته عليه فقط والذي حصله
ابن رشد في رسم الشجرة من سماع
ابن القاسم من كتاب الشهادات أنه إن قال ذلك على التبكيت لصاحبه والإنزاه للشاهد عن الكذب ، فلا اختلاف أنه لا يلزمه ما شهد به عليه وإن لم يقل ذلك على وجه التبكيت ففي ذلك ثلاثة أقوال أحدها أنه لا يلزمه ما شهد به عليه كان يحقق علم ما نازعه فيه خصمه من ذلك أو لا يحققه إلا أن يحكم عليه بشهادته مع شاهد آخر أو يمين المدعي ، وهو قول
ابن القاسم وابن الماجشون وأصبغ nindex.php?page=showalam&ids=16741وعيسى بن دينار والثاني إنه يلزمه ما شهد به عليه كان يحقق علم ما نازعه فيه خصمه من ذلك ولا يحققه ، ويؤخذ منه دون يمين المدعي وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف والثالث : أنه يلزمه إذا كان لا يحقق معرفة ما نازعه فيه خصمه ، ولا يلزمه إن كان يحقق معرفة ذلك وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13155ابن دينار nindex.php?page=showalam&ids=13469وابن كنانة واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وسواء كان الشاهد في هذا كله عدلا أو مسخوطا أو نصرانيا وقد قيل
لا يلزم القضاء بشهادة النصراني بخلاف المسخوط ، وإذا لم يتبين من صورة تراجعهما التبكيت من غير التبكيت فهو فيما نازعه فيه من قول قاله أو فعل فعله محمول على التبكيت حتى يتبين منه الرضا والتزام الحكم به على نفسه على كل حال وفيما نازعه من حدود أرض أو دين على أبيه وما أشبه ذلك محمول على غير التبكيت حتى يتبين منه التبكيت ولا اختلاف في أن له أن يرجع عن الرضا بقوله في جميع ذلك قبل أن يشهد وذلك بخلاف الرضا بالتحكيم إذ لا يختلف في أنه ليس لواحد منهما أن ينزع بعد الحكم ويختلف هل له الرجوع قبل الحكم انتهى فعلم من هذا أن الشاهد إن كان عدلا لم يلزم ما شهد به بمجرد شهادته على الراجح من الأقوال الذي هو قول
ابن القاسم وإنما اقتصر
المصنف على غير العدل ; لأن شهادته لا تؤثر أصلا لأحدهما ولا مع شاهد آخر أو يمين وأول كلامه في التوضيح يوهم أنه يلزم ما شهد به العدل بمجرد شهادته ، فإنه قال : ونص
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في مسألة إن شهد على أنه لا يلزمه وقيده
ابن القاسم بما إذا لم يكن عدلا ، وأما العدل فيقبل عليه يوهم أنه يلزم ما شهد به العدل ونحوه في المجموعة انتهى .
ويمكن حمل قوله ، فيقبل عليه أي تقبل شهادته عليه ، وكلام النوادر قريب من هذا ، فإنه لما نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : لا يلزمه ذلك قال ما نصه قال
ابن القاسم : لكن إن كان الشاهد عدلا قبل عليه ونحوه في المجموعة عن
ابن القاسم انتهى والله أعلم وانظر المسألة أيضا في رسم العتق من سماع
عيسى من كتاب الشهادات وفي نوازل
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من كتاب الدعوى والصلح والتبكيت قال في الصحاح كالتقريع والتعنيف وبكته بالحجة أي غلبه انتهى .