( الاستلحاق ) قال
ابن عرفة هو ادعاء المدعي أنه أب لغيره فيخرج قوله هذا أبي ، وهذا أبو فلان انتهى . .
ص ( فصل إنما
يستلحق الأب مجهول النسب )
ش : أتى بأداة الحصر لينبه أن الاستلحاق لا يصح إلا من الأب فقط ، وهذا هو المشهور وحكى
الباجي وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أن الجد يستلحق ، وتأوله
ابن رشد بما سيأتي ، فإنه قال في المسألة الثانية من نوازل
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من كتاب الاستلحاق قلت فإن
استلحق ولد ولد فقال : هذا ابن ابني وابنه ميت هل يلحق به إذا كان له وارث معروف كما يلحق به ابنه لصلبه قال لا ; لأن ولد الولد هذا بمنزلة الأخ والعصبة ولا ولي لا يجوز استلحاقه إذا كان له وارث معروف وذلك أن ابنه لو كان حيا ، فأنكر أن يكون ابنه لم يكن للجد أن يستلحقه
ابن رشد هذا كما قال : إنه لا يجوز للرجل أن يلحق بولده ولدا هو له منكر ، وقيل إذا استلحق الجد ولد ولده لحق به حكاه
التونسي ، وليس بصحيح إلا على ما يذكره فإن قال : هذا ابن ولدي أو ولد ابني لم يصدق ، وإن قال أبو هذا ابني أو والد هذا ابني صدق ، والأصل في هذا أن الرجل إنما يصدق في إلحاق ولد بفراشه لا في إلحاقه بفراش غيره ، وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه ا هـ . ونحوه في نوازل
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون .
ونقله
ابن عرفة وزاد بعده قلت قال
الباجي : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون لا يصح استلحاق الجد ولا يصح إلا من الأب
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ما علمت فيه خلافا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يستلحق الأب والجد انتهى . ونقل كلام
الباجي كالمنكت به
[ ص: 239 ] على
ابن رشد ، وخرج بأداة الحصر استلحاق الأم قال
ابن عرفة : واستلحاق الأم لغو وفي نوازل
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون من كتاب الاستلحاق في
رجل له امرأة وله ولد فتزعم المرأة أن الغلام ولدها من زوج غيره ، ويزعم الرجل أن الغلام ولده من امرأة غيرها أنه يلحق بالزوج ، ولا يقبل قول المرأة
ابن رشد لا اختلاف أعلمه أن المرأة لا يجوز لها استلحاق ولدها بخلاف الأب ; لأن الولد ينتسب إلى أبيه لا إلى أمه ولولا ما أحكم الشرع لكان نسبته إلى أمه أولى ; لأنها أخص به من أبيه ; لأنهما اشتركا في الماء واختصت بالحمل والوضع انتهى .
وقال
ابن عرفة : وفي القذف منها إن نظرت امرأة إلى رجل وقالت : ابني ومثله يولد لها ، وصدقها لم يثبت نسبه منها إذ ليس هنا أب يلحق به وفي الولاء منها إن جاءت امرأة بغلام مفصول ادعت أنه ولدها لم يلحق بها في ميراث ولا يحد من افترى عليها به انتهى ، وقوله مجهول النسب هو أيضا مما دخلت عليه أداة الحصر أي إنما يصح استلحاق الأب ولدا مجهول النسب أما من كان نسبه معلوما ، فلا يصح استلحاقه قال في كتاب أمهات الأولاد من المدونة : ومما يعرف به كذبه أن يكون لهم أب معروف أو هم من المحمولين من بلد يعلم أنه لم يدخله قط كالزنج والصقالبة أو تقوم بينة أن أم هذا الصبي لم تزل زوجة لغير هذا المدعي حتى ماتت ، فإن قالوا : لم تزل ملكا لغيره ، فلا أدري ما هذا ، ولعله تزوجها انتهى . قال في تهذيب الطالب : قال بعض أشياخنا إذا قامت بينة أن أم الصبي لم تزل زوجة لفلان وجب الحد على هذا المدعي ، وكذلك عن بعض شيوخنا إذا عرف للولد نسب ، وادعاه رجل أنه يحد المدعي وكأنه نفاه من نسبه ، وفي هذا عندي نظر انتهى . وقال
أبو الحسن : في المسألة التي قامت البينة أنها لم تزل زوجة لغيره ويحد حد القذف ; لأنه نفاه من نسبه انتهى . وهو ظاهر .
( تنبيه ) : ثم قال في المدونة : وإن استلحق محمولا من بلدة دخلها لحق به ، وهذا ينبني على أمر اختلف فيه هل يعتبر شرطا في الاستلحاق أم لا ، وهو أن يعلم تقدم ملك أم هذا الولد أو نكاحها لهذا المقر قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون يعتبر قال
ابن عبد السلام : وهو قول
لابن القاسم والمشهور أن ذلك لا يعتبر وهو ظاهر ما في المدونة وهو الأظهر في النظر ; لأنهم اعتبروا في هذا الباب الإمكان وحده ما لم يقر دليل على كذب المقر انتهى كلام
ابن عبد السلام وقال
أبو الحسن في قوله في المدونة من بلد يعلم أنه لم يدخله قط في بعض الروايات لا يعلم أنه دخله قط وعليها اختصرها
ابن يونس فعلى رواية
البراذعي يكون محمولا على الصدق مع الإشكال وعلى رواية
ابن يونس يكون محمولا على غير الصدق والله أعلم .
(
قلت ) : وكلامه في المدونة صريح في أنه لا يشترط علم ذلك قال فيها : ومن
استلحق ولدا لا يعرف له نسب لحق به ، وإن لم يعرف أنه ملك أمه بشراء أو نكاح ، وكذلك إن
استلحق عبده أو أمته لحقا به إلا أن يتبين كذبه في ذلك كله فلا يلحق به ، ثم قال
ومما يعرف به كذبه أن يكون له أب معروف إلخ ما تقدم ، فحاصله أن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنونا يشترط علم تقدم النكاح أو التسري
وابن القاسم لا يشترطه أما لو فرض أنه علم أنه لم يقع منه نكاح ، ولا تسر أبدا لم يلحق به ، وهذا داخل في قول
المؤلف لم يكذبه العقل ; لأن من علم منه عدمهما يستحيل منه الولد عقلا لكن العلم بعدم النكاح والتسري عسير والله أعلم .