ص ( وإنما
تعتمد القافة على أب لم يدفن )
ش : تصوره ظاهر ، واختلف أيضا في قصر القافة على الولد الحي وعمومها فيه حيا أو ميتا قال
ابن عرفة : وفي قصرها على الولد حيا ، وعمومها فيه حيا وميتا سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ابن القاسم إن وضعته تماما ميتا لا قافة في الأموات ، ونقل
الصقلي عن
سحنون إن مات بعد وضعه حيا دعي له القافة .
(
قلت ) ويحتمل ردهما إلى وفاق ; لأن السماع فيمن ولد ميتا وقول
سحنون : فيمن ولد حيا ، ولم أقف
لابن رشد على نقل خلاف فيها انتهى .
( فرع ) : قال في التوضيح : والمشهور أنه يكتفى بالقائف الواحد وقيل لا بد من اثنين .
ص ( وإلا فحصة المقر كالمال )
ش : أي وإن لم يكن المقر عدلا ، فإنما يرث هذا المقر به من حصة المقر فقط ، ولم يبين ما يأخذ منها اعتمادا على ما سيقوله في باب الفرائض حيث يقول : وإن أقر أحد الورثة فقط بوارث ، فله ما نقصه الإقرار قال
ابن رشد في سماع
عيسى من كتاب الاستلحاق : وهذا هو المعلوم من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المشهور من مذهبه أن الوارث إذا أقر بوارث لا يلزمه أن يدفع إليه إلا ما زاد نصيبه في الإنكار على نصيبه في الإقرار وإن نقص نصيب المقر في الإنكار أو لم يزد على نصيبه في الإقرار مثل أن تقر الزوجة بأخ ، وما أشبه ذلك ، فلا شيء له ، وفي ذلك خلاف في المذهب انتهى ، وهذا الحكم على القول المعروف من المذهب أن إقرار العدل بالوارث كإقرار غير العدل لا يأخذ المقر به إلا من حصة المقر فقط وهذا إذا كان المقر رشيدا ، وأما إن كان سفيها ، فلا يؤخذ من حصته شيء والله أعلم .
ص ( كالمال )
ش : تشبيه في أصل المسألة أي إن شهد عدلان من الورثة بمال في ذمة الميت ثبت ، وإن شهد عدل حلف معه ، وثبت ، وإن لم يكن عدلا ففي صحة الشاهد قال في كتاب الشهادات من المدونة : وتجوز شهادة الوصيين أو الوارثين بدين على الميت ، وإن شهد لصاحب الدين بذلك واحد من الورثة حلف معه إن كان عدلا ، واستحق حقه فإن نكل أخذ من شاهده قدر ما يصيبه من
[ ص: 249 ] الدين ، وإن كان سفيها لم تجز شهادته ، ولم يرجع عليه في حصته بشيء انتهى . قال
أبو الحسن : قال
عياض : ظاهره اشتراط الرشد في العدالة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وأن شهادة السفيه لا تجوز ، ولو كان عدلا في نفسه ، وأجازها
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وفي كتاب التفليس في باب الشهادة على الميت بدين قبول شهادته ، وإن كان سفيها وتكررت هذه المسألة هنا ، وفي باب الشركة وفي المديان وفي الوصايا الأول ، وهذه المسألة لا تخلو من أربعة أوجه :
عدل رشيد : يؤخذ منه ويؤخذ بشهادته عكسه سفيه مسخوط لا يؤخذ منه ; لأنه سفيه ولا يؤخذ به ; لأنه مسخوط عدل سفيه لا يؤخذ منه ، وهل يؤخذ به قولان . رشيد غير عدل : يؤخذ منه ولا يؤخذ به ولم أر فيه خلافا انتهى . كلام
أبي الحسن والذي مشى عليه
المصنف في باب الشهادات أن شهادة السفيه لا تجوز وقال
أبو الحسن : قوله في المدونة أخذ من شاهده قدر ما يصيبه من الدين هذا مذهب
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب يقول يأخذ جميع دينه من نصيب المقر إذ لا ميراث إلا بعد أداء الدين بخلاف الوصية على قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إنه يكون شريكا مع الورثة إذا حلف وإن نكل كان شريكا للمقر وهذا في الوصية بالجزء وأما بالعدد فكالدين انتهى .
وانظر كتاب الوصايا من النوادر وآخر كتاب الإقرار منها ، فإنه عقد في كل واحد منهما بابا لإقرار الوارث بأن صورته أوصى بكذا أو عليه دين .
ص ( فإن أقر بذلك الورثة فهن أحرار ) ش يتنزل منزلة إقرار الورثة إن تشهد البينة أنه قال : إحدى هؤلاء الثلاثة ابنتي ، ولم يسمها فالشهادة جائزة باتفاق قاله
ابن رشد في نوازل
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون من كتاب الاستلحاق والله أعلم .