ص (
وإن استلحق ولدا ، ثم أنكره ، ثم مات الولد ، فلا يرثه ووقف ماله )
ش : هكذا قال في رسم يوصى من سماع
عيسى من كتاب الاستلحاق وقال
ابن رشد : وفي قوله ، ووقف نظر والواجب أن يكون جميع ميراثه لجماعة المسلمين ; لأنه مقر أن هذا المال لهم لا حق له معهم فيه ; وهم لا يكذبونه فلا معنى لتوقيفه إذ لا يصح أن يقبل رجوعه فيه بعد موته برجوعه إلى استلحاق ابنه ; لأنه قد ثبت لجماعة المسلمين ثبوته على إنكاره إلى أن مات ( تنبيه ) : فإن مات الأب المستلحق قبل الابن ورثه الابن بالإقرار الأول ، والاستلحاق الذي سبق ، ولا يسقط نسبه بإنكاره بعد استلحاقه ، ثم إن مات الابن بعد ذلك ورثه عصبته من قبل أبيه المستلحق له قاله
ابن رشد في الرسم المذكور
وابن بطال في مقنعه ونص
ابن بطال : وإن مات المستلحق الأب قبل المستلحق ، وورثه بالإقرار الأول والاستلحاق الذي سبق ، ولا يلتفت إلى إنكاره بعد الاستلحاق انتهى .
وقوله المستلحق الأب لو قدم الأب ، فقال الأب المستلحق لكان أوضح .
( فرع ) : قال في المقنع : وإن استلحق الرجل رجلا لحق به نسبا أولاد المستلحق ، ومن نفى ولده ، ثم استلحقه ثبت نسبه منه انتهى .
( فائدتان الأولى ) : يجتمع لحوق الولد والحر في خمس مسائل إحداها : الرجل تكون عنده الأمة ، فتلد منه ، فيقر بعد الولادة أنه غصبها ، فيلحق به الولد ; لأنه يتهم على قطع نسبه ويلزمه الحد ، الثانية : من اشترى أمة فولدت ، ثم استحقت بحرية ، فذكر أنه علم أنها كانت حرة ووطئها بعد ذلك ، فيحد ، ويلحق به الولد الثالثة من اشترى جاريتين على أن له الخيار في إحداهما ، فأقر أنه اختار واحدة ، ثم وطئ الأخرى ، فإنه يحد ، ويلحق به الولد الرابعة : من اشترى جارية ، ووطئها فخاصمه ربها ، فقال ادفع ثمن جاريتي التي بعت منك ، فيقول الواطئ إنما تركتها عندي أمانة وديعة ، فإنه يحد ، ويلحق به الولد الخامسة الرجل يتزوج بأم امرأته عالما بذلك ، فتلد منه ، فإنه يحد ، ويلحق به الولد انتهى من معين الحكام .
[ ص: 250 ] وذكرها في التوضيح في كتاب الاستلحاق عند قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، ويحد الواطئ العالم والولد رقيق ، ولا نسب له .
وقال بعدها : وليس ذكر هذه المسائل على سبيل الحصر بل الضابط أن كل حد يثبت بالإقرار ، ويسقط بالرجوع عنه ، فالنسب ثابت منه ، وكل حد لازم بالرجوع عنه فالنسب معه غير ثابت انتهى . وهذه الزيادة أصلها
لابن رشد في نوازله ذكر هذه المسائل الخمس في المسائل المتعلقة بالنكاح ، ثم ذكر بعدها ما تقدم ، ونقل
الشيخ أبو الحسن كلامه في الرجم وأشار إليه في كتاب القذف ، وذكره أيضا مختصرا في أمهات الأولاد ، وزاد بعده ما نصه الشيخ في محل الملك والنكاح وهو سياق كلامه انتهى ، وزاد أيضا هذا الكلام في كتاب الرجم ، وعدها في المسائل الملقوطة ثمانية ناقلا لها عن
ابن عبد السلام منها الخمس المذكورة والسادسة الرجل يشتري جارية فيولدها ، ثم يقر أنها ممن تعتق عليه ، وأنه عالم بذلك وقت الشراء ، ووقت الوطء .
السابعة : الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ، ثم يقر أنه كان طلقها ثلاثا ، وارتجعها قبل أن تتزوج ، وهو عالم بأن ذلك لا يحل الثامنة : الرجل يتزوج المرأة فيولدها ، ثم يقر أن له أربع نسوة سواها ، وأنه تزوجها ، وهو يعلم أن نكاح الخامسة حرام انتهى . وقال في المسألة الخامسة : وهي الرجل يتزوج أم امرأته عالما بذلك ، فتلد منه قال
ابن عبد السلام : وهذا إنما يصح عندي إذا لم يعلم منه أنه عالم بالتحريم إلا بعد تزويجها ، وأما لو علم منه أنه عالم بالتحريم قبل نكاحه إياها ، فهو زنا محض لا يلحق معه الولد انتهى . وذكر في الذخيرة منها ست مسائل : ناقلا لها عن
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق عد الثانية والثالثة والخامسة والثامنة والسادسة التي ذكرها عكس الرابعة ، وهو أن يقول اشتريتها ، والسيد منكر ، ولا بينة قال : فيحد هو والجارية إن أقام السيد على إنكاره وعبر عن المسألة الخامسة بأن يتزوجها ويقر أنه أولدها عالما أنها ذات محرم بنسب أو رضاع أو صهر ( الفائدة الثانية ) : قال
السهيلي في شرح السيرة في حديث الإسراء ومروره على النساء اللاتي أدخلن على الرجال ما ليس منهم من الأولاد ، فإن بلغ الصبي وتابت أمه فأعلمته أنه لغير رشدة ليستعفف عن ميراثهم ويكف عن الاطلاع على عوراتهم أو علم ذلك بقرينة حال وجب عليه ذلك ، وإلا كان شر الثلاثة كما في الحديث في ابن الزنا أنه شر الثلاثة ، وقد يؤول على وجوه هذا أقربها إلى الصواب انتهى . وقيل في تأويله أي إذا عمل بعمل أبويه وفي آخر باب الزنا من النوادر عن كتاب
ابن حبيب قال
الشعبي : ولد الزنا خير الثلاثة إذا اتقى الله قيل له فقد قيل إنه شر الثلاثة قال هذا شيء قاله
كعب لو كان شر الثلاثة لم ينتظر بأمه ولادته ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود إنما قيل شرهم في الدنيا ، ولو كان شرهم عند الله ما انتظر بأمه أن تضع وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : أكرموا ولد الزنا وأحسنوا إليه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هو عبد من عبيد الله إن أحسن جوزي وإن أساء عوقب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أعتقوا أولاد الزنا ، وأحسنوا إليهم ، واستوصوا بهم ا هـ . وانظر حاشيتي على مناسك الشيخ
خليل عند قوله ولا بأس أن يحج بثمن ولد الزنا