( تنبيه ) : قال في اللباب
: أركانها ثلاثة الصيغة والمودع والمودع أما الصيغة ، فهي لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على الاستنابة في حفظ المال انتهى . من الذخيرة قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تفتقر للإيجاب والقبول كالوكالة وأصلنا يقتضي عدم الاشتراط فيهما كما تقرر في البيع انتهى . قوله فيهما أي في الإيجاب والقبول ، ونزلت مسألة ، وهي أن رجلا كان جالسا ، فجاء إنسان ، فوضع أمامه متاعا ، ثم ذهب فقام الجالس وتركه ، فذهب المتاع فالظاهر ضمانه ; لأن سكوته حين وضع المتاع يدل على قبوله للوديعة والله أعلم .
وقال
ابن عرفة : المودع من له التصرف في الوديعة بملك أو تفويض أو ولاية كالقاضي في مال اليتيم والغائب والمجنون والمودع من يظن حفظه ، والأظهر أن شرطها باعتبار جواز فعلها وقبولها حاجة الفاعل ، وظن صونها من القابل ، فتجوز من الصبي الخائف عليها إن بقيت بيده ، وكذا العبد المحجور عليه .
ويجوز أن يودعا ما خيف تلفه بيد مودعه إن ظن صونه بيد أحدهما لاحترامهما وثقتهما كأولاد المحترمين وعبيدهم عند نزول بعض الظلمة ببعض البلاد ولقاء الأعراب القوافل ، والأصل في هذه النصوص الرأفة على حفظ المال والنهي عن إضاعته قال
اللخمي : في
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال انتهى .