( فرع ) : قال في الرسالة
وإن باع الوديعة وهي عرض فربها مخير في الثمن أو القيمة يوم التعدي قال
الجزولي : وغيره وإن كان مكيلا أو موزونا فربه مخير في الثمن أو المثل ، وقال
ابن يونس في كتاب الوديعة : ولو كانت الوديعة طعاما أو سلعة فرب الوديعة مخير إن شاء أغرمه مثل طعامه وقيمة سلعته إن فات ذلك فإن لم يفت أخذه بعينه وإن شاء أخذ ما أخذ فيها من ثمن أو جارية أو غيره انتهى ، والله أعلم .