ص (
وبرئ إن رد غير المحرم )
ش : هو كقول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وإذا تسلف مالا يحرم تسلفه ، ثم رد مكانها مثلها ، فتلف المثل برئ على المشهور
ابن عبد السلام قيد المسألة بما لا يحرم تسلفه ليدخل فيه المكروه ، ويخرج منه العرض ، وتسلف المعدم للعين ، وفي خروج المعدم
[ ص: 256 ] من ذلك نظر ; لأن ربها إنما يكره تسلفها للمعدم خشية أن لا يردها أو يردها بعسر فإن ردها ، فقد انتفت العلة التي لأجلها منع من تسلفها انتهى . ونحوه في التوضيح وقال في المدونة ولو كانت أي الوديعة ثيابا فلبسها حتى بليت أو استهلكها ، ثم رد مثلها لم تبرأ ذمته من قيمتها ; لأنه إنما لزمه قيمة ذلك انتهى .
أبو الحسن مفهومه لو رد القيمة لبرئ ، وليس كذلك ، فإن ذمته لا تبرأ سواء أوقف القيمة أو المثل انتهى ، والمشهور أنه يبرأ ، وقيل لا يبرأ ثالثها : يبرأ إن ردها بإشهاد ورابعها : يبرأ إن كانت منثورة ولو كانت مصرورة ضمنها ولو ردها .
( فرع ) : قال في التوضيح وعلى المشهور فلا يصدق إلا بيمين قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وكذلك هو في الموازية انتهى . وقال
ابن عرفة وعلى براءته في تصديقه في ردها دون يمين أو بها ثالثها : إن تسلفها بغير بينة صدق دون يمين وإلا لم يصدق لقول الشيخ لم يذكر في المدونة يمينا مع قول
الباجي ظاهرها نفيها والشيخ عن
محمد مع
ابن الماجشون في المنثورة والموازية وذكر
اللخمي الثالث اختيارا له ولم أقف على من نص على إخراج المعدم من البراءة إذا تلف النقد والمثلي ، ورده إلا ما يفهم من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولم ينبه على ذلك
ابن عرفة ولا غيره .
ص ( إلا إن زاد قفلا ) ش قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب واقفل واحدا فقفل اثنين قولان قال في التوضيح : القول بنفي الضمان
لابن عبد الحكم وهو الذي اقتصر عليه في الجواهر وزاد إلا أن يكون في حاله إغراء للص فيضمن ، والقول بالضمان مال إليه
ابن يونس ، ولا أعلمه منصوصا انتهى .
وقال في الشامل : وبقفل نهاه عنه واختير سقوطه لا إن لم ينهه أو زاد قفلا إلا في حال إغراء اللص