مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وبنسيانها في موضع إيداعها إلى قوله لا إن نسيها في كمه فوقعت )

ش : هو كقول ابن الحاجب ، ولو نسيها في موضع إيداعها ، فقال مطرف وابن الماجشون وابن حبيب عليه الضمان بخلاف ما إذا نسيها في كمه ، فلا ضمان عليه وقيل سواء قال في التوضيح : يحتمل في نفي الضمان ، ولم أر ذلك في الأولى منصوصا نعم خرجه جماعة من الثانية ، وخرجه اللخمي وابن رشد من المودع مائة دينار ، فيدعيها رجلان ، ونسي أيهما أودعه ، ومن اشترى ثوبين بالخيار من رجلين ، فاختلطا ، ولم يدر لمن الجيد منهما ، فقد اختلف هل يضمن لهما أو لا شيء عليه ؟ اللخمي والعذر بالنسيان أبين ; لأنه لا يعد بالنسيان مفرطا ، ويحتمل أن يريد بقوله سواء أي في الضمان لكن لم أر من قال في الثانية بالضمان والله أعلم . انتهى كلام التوضيح . ونقل ابن عرفة كلام ابن حبيب ومطرف وابن الماجشون المتقدم ، ونقل قبله عن ابن شعبان ما نصه ، ولو أودعه بالطريق فمضى لحاجة قبل إحرازها ، فضاعت ضمن ولو جعلها في كمه [ ص: 257 ] ملقاة لم يكن حوزا انتهى .

ثم قال ابن عرفة : لما نقل كلام ابن حبيب ومطرف وابن الماجشون قوله في سقوطها من كمه خلاف ما تقدم في الزاهي وبه يفسر كلام ابن الحاجب انتهى . وقال في الشامل ولو نسيها في محل إيداعها ضمن على المنصوص ، ثم قال : لا إن نسيها في كمه ، فسقطت على الأصح انتهى وقال ابن الفاكهاني في شرح الرسالة : لما عد الأشياء التي توجب الضمان ، السابع : النسيان فلو نسيها في موضعه الذي أخذها فيه ضمن عند ابن حبيب ، وكذلك لو نسيها ، فجعلها في كمه ، وهو يظن أنها له ، فتلفت ، فهو ضامن وقال ابن عبد الحكم : إذا نسيها في مجلسه ، فضاعت لم يضمن قال : وهذا الأصل مختلف فيه بين أصحابنا منهم من يجعل نسيانه جناية ، ومنهم من لا يرى ذلك انظر الجواهر انتهى كلامه ونظرت الجواهر فلم أر فيها شيئا مما ذكره والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية