مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وبإيداعها وإن بسفر )

ش : يريد وإن لم يجد لها محملا معه إلا أن يعلم صاحبها أنه لا يجد لها محملا على مذهب المدونة خلافا لابن القاسم في أنه لا ضمان عليه إذا لم يجد لها محملا معه قاله ابن رشد في رسم شك من سماع ابن القاسم من البضائع والوكالات وفيه مسألة : من أودع معه وديعة لبلد ، فعرضت له إقامة في الطريق قصيرة كالأيام أو طويلة كالسنة أو متوسطة كالشهرين ، فإن بعثها في القصيرة ضمنها وإن حبسها في الطويلة ضمنها ، وهو في المتوسطة مخير هذا الذي ارتضاه ابن رشد وجمع فيه بين أقوال مالك وأصحابه .

وفي نوازل أصبغ من الكتاب المذكور مسألة تتعلق بهذا المعنى ، فراجعها وانظر الشيخ أبا الحسن وابن يونس في شرح قوله في المدونة في كتاب الوديعة وإن قال الرسول لم أجد الرجل فرددت إليك المال صدق قال هذا إذا كان في البلد معه ، وإن كان في غير البلد ، فهو متعد في الرد ; لأن الواجب إذا لم يجده إيداعها انظر بقية المسألة وفي النوادر من كتاب ابن المواز من أبضع معه ببضاعة ، فليس له أن يودعها غيره ، ولا أن يبعث بها مع غيره إلا أن تحدث له إقامة في بلد ، ولا يجد صاحبها ويجد من يخرج إلى حيث أمر صاحبها فله توجيهها ، ثم قال : قال مطرف : ولو قال الآمر : قد أمرتك أن لا تخرج من يدك ، ولا تدفعها إلى غيرك ، وأنكر ذلك المأمور فالمأمور مصدق ، وإن لم تقم بينة وقاله ابن الماجشون وأصبغ وقال : قال مطرف فيه : ولو اجتهد في أنه أمين ، فإذا هو غير أمين فالضمان عليه انتهى ، ونص على هذا الأخير ابن رشد في رسم أوصى من سماع عيسى من الرهون وتقدم كلامه ، وأما قوله إن المأمور مصدق ، فليس بمخالف لما قاله المصنف في باب الوكالة والقول لك إن ادعى الإذن أو صفة له ، وقد نص في سماع أصبغ من كتاب الوديعة على أن القول قول رب الوديعة .

ونقل المسألة في الذخيرة ولم يحكيا خلافا والله أعلم .

ص ( لغير زوجة وأمة اعتيدتا بذلك )

ش : يعني فلا ضمان عليه وعكس المسألة نص عليه [ ص: 258 ] المشذالي في حاشيته ونصه قوله ، فدفعه لزوجته انظر العكس قال الوانوغي : قال عياض : كان أبو جعفر يفتي بعدم ضمانها إذا ضاعت عنده كما لا يضمن هو ما ضاع عندها ، وقال غيره تضمن هي ولا يضمن هو ، وهو ظاهر المدونة المشذالي ما حكاه الوانوغي عن عياض ذكره في المدارك وأبو جعفر المشار إليه هو أحمد بن داود الصواف من علماء إفريقية انتهى ، وأشار ابن ناجي في شرح الرسالة إلى هذا ( فرع ) : رجل طلع إلى سقف ، فقال لصاحب الحانوت : احبس لي هذا الفرو حتى أهبط ، فاحتاج صاحب الحانوت إلى القيام ، فقال لرجل آخر انظر الحانوت والفرو حتى آتي فضاع الفرو فأجاب الفقيه أبو الوليد هشام بن أحمد على صاحب الحانوت الضمان ، وهذا يأتي على الوديعة إذا أودعها غيره أنه ضامن إلا أن يكون عند إرادة سفر قاله في مسائل ابن الحاج ، ونقله ابن سلمون عنها .

( فرع ) : منها رجل حمل بضاعة لرجل ، فجاء إلى موضع خوف في الطريق ، فحبسها بيده ، ثم نزل يبول فوضعها في الأرض ، ثم قام ونسي ، ثم تذكر فرجع إلى الموضع ، فلم يجدها أو لا يدري أين وضعها فقال ابن الحاج : أفتيت أنا وابن رشد بأنه ضامن وذكر لي عن الباجي أنه أفتى بأنه لا يضمن انتهى ، والله أعلم .

ص ( وبإنزائه عليها )

ش : تصوره واضح قال ابن ناجي في شرح الرسالة ولو ختن المودع علجا أسلم عنده وهو يطيقه فمات من ذلك ، فإنه ليس بتعد اتفاقا وسواء قلنا الختان سنة أو واجب قاله شيخنا أبو مهدي انتهى والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية