ص ( وإن بعثت إليه بمال فقال تصدقت به علي وأنكرت فالرسول شاهد وهل مطلقا أو إن كان المال بيده تأويلان )
ش : قال في كتاب الوديعة من المدونة
: وإن بعثت إليه بمال فقال تصدقت به علي وصدقه الرسول وأنت منكر للصدقة ، فالرسول شاهد يحلف معه المبعوث إليه ويكون المال صدقة عليه قال كيف يحلف ولم يحضر ؟ قال كما يحلف الصبي إذا كبر مع شاهده في دين أبيه انتهى . قال
أبو الحسن : قوله كيف يحلف نقله
ابن يونس قيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك كيف يحلف وانظر جعله يحلف هنا ، وهل هي يمين غموس أو إنما يحلف إذا تحقق ذلك عنده أو غلب على ظنه واختلف هل يحلف على غلبة الظن ؟ على قولين ذكرهما
اللخمي في كتاب الشهادات انتهى .
( فرع ) قال في الشهادة من المدونة ومن أودعك وديعة فشهدت عليه أنه تصدق بها على فلان أو أقر له بها حلف فلان مع شهادتك واستحقها إن كان حاضرا وإن غاب لم تجز شهادتك إن كانت غيبته تنتفع أنت في مثلها قال
أبو الحسن فإن كانت غيبة لا تنتفع في مثلها جازت الشهادة لارتفاع التهمة انتهى .
قال في النكت سألت بعض شيوخنا من أهل بلدنا فقلت أرأيت إن قال للسلطان خذها من يدي لا أريد إمساكها فقال : إن كان ذلك حين أتى يشهد قال للحاكم إن فلانا أودعني كذا وكذا ، وقد تصدق به على فلان الغائب فخذه فشهادته جائزة ، وإن شهد ، ولم يذكر ذلك ، ثم أتى يقول هذا فيتهم أن يقول هذا لينفي الظنة عنه التي قد أبطلت شهادته انتهى .
قال
أبو الحسن : ولو قدم الغائب ، فأراد أن يقوم بشهادته قال
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان : لا تقبل ; لأنها قد ردت انظر
اللخمي انتهى