ص ( وبدعوى الرد على وارثك ) ش قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : ولو ادعى الرد على الوارث لم يقبل وكذلك دعوى وارث المودع ; لأنهما لم يأتمناه كاليتيم
ابن عبد السلام وإذا كان الحكم كذلك في الصورتين فأحرى أن يكون كذلك لو مات المودع ورب الوديعة معا وادعى وارث المودع رد الوديعة إلى وارث ربها انتهى وقال
ابن عرفة : الشيخ عن الموازية : إن قال المودع أو العامل رددنا المال لوصي الوارث لموت رب المال لم يصدقا إلا ببينة أو إقرار الوصي ، ولو كان قبضهما بغير بينة ; لأنهما دفعا لغير من قبضا منه انتهى . وفي الجواهر أما دعوى الرد على غير من ائتمنه كدعوى الرد على وارث المالك أو وكيله فلا تقبل إلا ببينة ، وكذلك دعوى وارث المودع على الملك تفتقر إلى البينة ، وسواء قبض في جميع هذه الصور الثلاث ببينة أو بغير بينة انتهى