ص ( كعليك إن كانت لك بينة ) ش قال في معين الحكام
إذا كانت الوديعة ببينة ، فادعى المودع رد الوديعة ، فعليه البينة وإلا ضمن بعد يمين ربها ، ولربها رد اليمين انتهى ، وفي وثائق المجموعة فإن زعم المستودع عنده المشهود عليه الوديعة أنه رد الوديعة إلى ربها ، فعليه البينة بما زعمه ، ولا يبرئه قوله ، وله اليمين على ربها ، فإن حلف ربها أنه لم يقبضها غرمها المودع عنده وإن نكل ربها عن اليمين ردت اليمين على المودع فإن حلف برئ وإن نكل غرم انتهى .
( تنبيه ) : يشترط أن يعلم المودع أنه قصد المودع بالبينة التوثق قال
أبو الحسن : وقوله يعني في المدونة إلا أن يكون قبض ذلك ببينة ظاهرة ، وإن كانت بينة الاسترعاء ، وليس كذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12502وأبو محمد هو الذي حرر هذا اللفظ في رسالته في قوله إلا أن يكون قبضها بإشهاد
ابن يونس من أخذ الوديعة بمحضر قوم ، ولم يقصد إشهادهم عليه ، فهو كقبضه بلا بينة حتى يقصد الإشهاد على نفسه
اللخمي إن كان القبض ببينة ليكون الرد ببينة لم يقبل قوله إلا ببينة إن كان الإشهاد خوف الموت ليأخذها من تركته أو قال المودع : أخاف أن يقول هي سلف فأشهدني أنها وديعة ، وما أشبه ذلك مما يعلم أنه لم يقصد التوثق من القابض ، فيكون القول قوله في ردها بغير بينة ، ولو تبرع المودع بالإشهاد على نفسه فقال
أبو بكر بن زرب لا يبرأ إلا بالإشهاد ; لأنه ألزم نفسه حكم الإشهاد وقال
ابن عبد الحكم : هو مصدق انتهى . .