مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإن أودع اثنين جعلت بيد الأعدل )

ش : قال في المدونة ومن أودع رجلين وديعة أو استبضعها ، فليكن ذلك بيد أعدلهما كالمال بين الوصيين ، وإن لم يكن في الوصيين عدل خلعهما السلطان ووضع [ ص: 268 ] المال بيد غيرهما قال ابن القاسم : ولم أسمع من مالك في الوديعة والبضاعة شيئا وأراه مثله انتهى قال في الذخيرة : قال في التنبيهات : لو اقتسماها لم يضمناها في ظاهر قول ابن القاسم والخلع عند عدم العدالة مختص بالوصيين ; لأن الإيداع مشروع عند البر والفاجر ، ولا يوصي الفاجر ، وقال القاضي إسماعيل : هما بخلاف الوصيين لا يكون عند أحدهما ولا ينزع منهما ولا يقتسمان ، ويجعلان حيث يثقان به وأيديهما فيه واحدة انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية