مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( تنبيه ) قال ابن عرفة : والغصب بين الكافرين كالغصب بين المسلمين ابن شعبان وكذا بين الزوجين وبين الوالد وولده وفي اغتصاب الوالد من ولده خلاف وبهذا أقول ، انتهى . ونحوه في المقدمات ويستوي في حكمه الأحرار البالغون من أهل الذمة والمسلمين القرابة والأجنبيين إلا الوالد من ولده والجد للأب من حفيده فقيل : لا يحكم لهم بحكم الغاصب الأجنبي لقوله عليه السلام { : أنت ومالك لأبيك } ، انتهى . قال البرزلي إثر نقله قول ابن شعبان : وبهذا أقول .

( قلت ) وهو الذي ارتضاه الباجي في سنن الصالحين وروى فيه حديثا وأشعارا لقوله عليه السلام { : أنت ومالك لأبيك } وقوله عليه السلام { : خير ما يملكه الإنسان من كسبه وولده من كسبه } . وظاهر قول مالك أنه لا يجوز له القدوم عليه ابتداء إلا من ضرورة فإن فعل فلا يطلب منه ما يطلب من الأجانب من القطع والأيمان عند الإنكار والقتل في باب التغليظ إلى غير ذلك وحكم الجد جار على إلحاقه بالأب وفي المذهب مسائل تشهد للقولين ، انتهى . من أول مسائل الغصب ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية