( تنبيه ) قال
ابن عرفة : والغصب بين الكافرين كالغصب بين المسلمين nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان وكذا بين الزوجين وبين الوالد وولده وفي
اغتصاب الوالد من ولده خلاف وبهذا أقول ، انتهى . ونحوه في المقدمات ويستوي في حكمه الأحرار البالغون من أهل الذمة والمسلمين القرابة والأجنبيين إلا الوالد من ولده والجد للأب من حفيده فقيل : لا يحكم لهم بحكم الغاصب الأجنبي لقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50319 : أنت ومالك لأبيك } ، انتهى . قال
البرزلي إثر نقله قول
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان : وبهذا أقول .
(
قلت ) وهو الذي ارتضاه
الباجي في سنن الصالحين وروى فيه حديثا وأشعارا لقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50319 : أنت ومالك لأبيك } وقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18663 : خير ما يملكه الإنسان من كسبه وولده من كسبه } . وظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يجوز له القدوم عليه ابتداء إلا من ضرورة فإن فعل فلا يطلب منه ما يطلب من الأجانب من القطع والأيمان عند الإنكار والقتل في باب التغليظ إلى غير ذلك وحكم الجد جار على إلحاقه بالأب وفي المذهب مسائل تشهد للقولين ، انتهى . من أول مسائل الغصب ، والله أعلم .