ص ( وكره غسله )
ش : قال في الطراز : إذا غسل كفيه بنية الوضوء قال
ابن حبيب يجزئه ويمسح لما يستقبل ، وليس بواجب فاستحب له الإعادة ليأتي بالمقصود مقصودا لا تبعا ونقله في الذخيرة .
( فرع ) قال في الطراز :
ومسح الطين أو غسله ليمسح الخف في الوضوء فنسي المسح لم يجزه ويمسح ويعيد الصلاة لعدم نية الطهارة ، وإنما نوى النظافة من الطين قال فإن نوى بذلك إزالة الطين والوضوء جميعا لأجزأه على خلاف فيه ، انتهى .
وكأنه يشير إلى الخلاف فيمن غسل النجاسة عن أعضاء وضوئه بنية إزالة النجاسة ورفع الحدث ، وقد تقدم أن المشهور الإجزاء .
(
قلت ) وقال
ابن عرفة : وقول
ابن عبد السلام عن
ابن حبيب : " إن غسله للنجاسة مستتبعا نية الوضوء أجزأه " لا أعرفه .
( فرع ) قال في النوادر قال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف : ومن مسح ليدرك الصلاة ونيته أن ينزع ويغسل إذا صلى فذلك يجزئه ، ومن
توضأ ومسح على خفيه ينوي إذا حضرت الصلاة نزع وغسل رجليه لم يجزه ويبتدئ الوضوء كتعمد تأخير غسلهما وقاله
ابن الماجشون وعبد الملك وأصبغ .
ص ( وتتبع غضونه )
ش : قال في المدونة : ولا يتتبع الغضون قال في الطراز : وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان يتتبع ، وكذلك قال في غضون الجبهة في التيمم كأنه رآه من ظاهر محل الفرض ونقله في الذخيرة وقبله ، وكذلك
المصنف في التوضيح هنا وذكر في باب التيمم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان أنه لا يتتبع الغضون وكذا ذكر
ابن عرفة عنه في باب التيمم ولم يذكر هنا شيئا ، وكذا ذكر في النوادر في التيمم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن القرطي - بضم القاف وسكون الراء والطاء المهملة - وهو
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان أنه لا يتتبع الغضون ، وذكر في باب المسح على الخفين عن المختصر أنه لا يتتبع الغضون وقال
ابن ناجي في شرح المدونة في باب المسح على الخفين وقول
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري nindex.php?page=showalam&ids=13612وابن هارون قيل : في التيمم : إنه يتتبع الغضون لا أعرفه ولا يتخرج هنا ; لأن المسح أخف ، انتهى .
فما ذكره سند غريب ، والله تعالى أعلم .
وقال الشارح في الرسالة : ولا يتتبع الغضون ، وليس هذا في الرسالة .
ص ( وبطل بغسل وجب )
ش : لو قال بموجب غسل لكان أحسن ; لأن البطلان يحصل بموجب الغسل ، وإن لم يغتسل .
ص ( وبخرقه كثيرا )
ش : تقدم تحديد الكثير واليسير فإذا انخرق
[ ص: 323 ] خرقا كثيرا نزعه مكانه وغسل رجليه فإن كان في صلاة قطعها نقله في التوضيح والشامل .