مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وكره غسله )

ش : قال في الطراز : إذا غسل كفيه بنية الوضوء قال ابن حبيب يجزئه ويمسح لما يستقبل ، وليس بواجب فاستحب له الإعادة ليأتي بالمقصود مقصودا لا تبعا ونقله في الذخيرة .

( فرع ) قال في الطراز : ومسح الطين أو غسله ليمسح الخف في الوضوء فنسي المسح لم يجزه ويمسح ويعيد الصلاة لعدم نية الطهارة ، وإنما نوى النظافة من الطين قال فإن نوى بذلك إزالة الطين والوضوء جميعا لأجزأه على خلاف فيه ، انتهى .

وكأنه يشير إلى الخلاف فيمن غسل النجاسة عن أعضاء وضوئه بنية إزالة النجاسة ورفع الحدث ، وقد تقدم أن المشهور الإجزاء .

( قلت ) وقال ابن عرفة : وقول ابن عبد السلام عن ابن حبيب : " إن غسله للنجاسة مستتبعا نية الوضوء أجزأه " لا أعرفه .

( فرع ) قال في النوادر قال مطرف : ومن مسح ليدرك الصلاة ونيته أن ينزع ويغسل إذا صلى فذلك يجزئه ، ومن توضأ ومسح على خفيه ينوي إذا حضرت الصلاة نزع وغسل رجليه لم يجزه ويبتدئ الوضوء كتعمد تأخير غسلهما وقاله ابن الماجشون وعبد الملك وأصبغ .

ص ( وتتبع غضونه )

ش : قال في المدونة : ولا يتتبع الغضون قال في الطراز : وعند ابن شعبان يتتبع ، وكذلك قال في غضون الجبهة في التيمم كأنه رآه من ظاهر محل الفرض ونقله في الذخيرة وقبله ، وكذلك المصنف في التوضيح هنا وذكر في باب التيمم عن ابن شعبان أنه لا يتتبع الغضون وكذا ذكر ابن عرفة عنه في باب التيمم ولم يذكر هنا شيئا ، وكذا ذكر في النوادر في التيمم عن ابن القرطي - بضم القاف وسكون الراء والطاء المهملة - وهو ابن شعبان أنه لا يتتبع الغضون ، وذكر في باب المسح على الخفين عن المختصر أنه لا يتتبع الغضون وقال ابن ناجي في شرح المدونة في باب المسح على الخفين وقول المازري وابن هارون قيل : في التيمم : إنه يتتبع الغضون لا أعرفه ولا يتخرج هنا ; لأن المسح أخف ، انتهى .

فما ذكره سند غريب ، والله تعالى أعلم .

وقال الشارح في الرسالة : ولا يتتبع الغضون ، وليس هذا في الرسالة .

ص ( وبطل بغسل وجب )

ش : لو قال بموجب غسل لكان أحسن ; لأن البطلان يحصل بموجب الغسل ، وإن لم يغتسل .

ص ( وبخرقه كثيرا )

ش : تقدم تحديد الكثير واليسير فإذا انخرق [ ص: 323 ] خرقا كثيرا نزعه مكانه وغسل رجليه فإن كان في صلاة قطعها نقله في التوضيح والشامل .

التالي السابق


الخدمات العلمية