ص ( وإن صنع كغزل وحلي وغير مثلي )
ش : قال بعضهم : إنه رأى خط
المؤلف بالضاد المعجمة والياء التحتية مبنيا للنائب وهو ظاهر أشار به
[ ص: 281 ] إلى أن
الغاصب إذا غصب غزلا ثم ضاع ذلك الغزل إما بسبب ذلك الغاصب أو بغير سببه فإنه يلزم غرم قيمته وهذا الذي صدر به
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وكذلك
الحلي إذا غصبه وتلف فإنه يلزمه غرم قيمته ونبه بالغزل والحلي على مذهب
ابن القاسم في المثلي إذا دخلته الصنعة أنه يصير من المقومات وكذلك أيضا المثلي الجزاف يعني به أن ما كان من المثليات إذا كان لا يباع بكيل ولا وزن ولا عدد وإنما يباع جزافا فغصبه أحد وتلف كان عليه القيمة ; لأنه صار من المقومات حيث لم يحصر مما ذكر .
ص ( فقيمته يوم غصبه )
ش : يعني أن المغصوب المقوم أو ما في حكمه مما تجب فيه القيمة إنما
تعتبر القيمة فيه يوم الغصب هذا هو المذهب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : تلزمه أعلى قيمة مضت عليه من غصبه إلى يوم تلفه ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وعبد الملك .