ص ( وغلة مستعمل )
ش : هذا هو المشهور أنه
[ ص: 282 ] يضمن غلة ما استعمل من رباع وحيوان وهو خلاف مذهب المدونة فإنه قال في كتاب الغصب : إنه لا يرد غلة العبيد والدواب وقال في كتاب الاستحقاق : ولا يرد غلة الحيوان مطلقا وما مشى عليه
[ ص: 283 ] المصنف قال في التوضيح : صرح
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري وصاحب المعين بتشهيره وشهره
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وقال
ابن عبد السلام : هو الصحيح عند
ابن العربي وغيره من المتأخرين .
( فرع ) من
غصب منفعة دار واستأجر منه رجل تلك المنفعة فلربها أخذ المنفعة من الغاصب أو من المستأجر عالما كان أو جاهلا كما لو غصب طعاما وباعه واستهلكه المشتري فلرب الطعام أن يضمن من شاء منهما بخلاف ما إذا غصب الرقبة وأكراها قاله في نوازل
عيسى من كتاب الغصب .