ص ( وهل إن أعطاه فيه متعدد عطاء فيه أو بالأكثر منه ومن القيمة تردد )
ش : يعني أن من كان
له متاع أو سلعة أو شيء تسوق به فأعطاه فيه ناس متعددون ثمنا ثم تعدى عليه شخص فغصبه ذلك الشيء واستهلكه فهل يضمن الغاصب لرب المتاع ذلك الثمن الذي أعطي فيه أو يضمن الأكثر منه ومن القيمة ؟ تردد هذا حل كلامه ، والمسألة في سماع
ابن القاسم من كتاب الغصب ونصها : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رجل تسوق فيعطيه غير واحد ثمنا ثم يعدو عليه رجل فيستهلكها قال : أرى أن يضمن ما كان يعطى بها ولا ينظر في قيمتها قال : وذلك إذا كان عطاء قد تواطأ عليه الناس ولو شاء أن يبيع به باع .
( فرع ) ولا يضمن إلا قيمتها قال
عيسى : يضمن الأكثر من القيمة والثمن ، انتهى . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14757العتبي وابن يونس أيضا أن المستهلك لا يضمن إلا ما أعطي فيها سواء زاد على القيمة أو نقص وكلام
ابن رشد خلافه فأشار بالتردد لترددهم في فهم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فتأمله ، والله أعلم .