ص ( أو
دل لصا )
ش : انظر كيف مشى هنا على أنه لا يضمن مع أن الذي جزم به
ابن رشد في رسم حمل صبيا من سماع
عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق أنه يضمن ولو أكره على ذلك وهو الذي اختاره
أبو محمد كما سيأتي فتأمله . ولعل
المصنف مشى على هذا القول ; لأنه يفهم من كلام
ابن يونس في آخر كتاب الغصب أنه الجاري على مذهب
ابن القاسم في مسألة
دلالة المحرم على الصيد فتأمله . وأصل المسألة في النوادر ونقل فيها القولين بالتضمين وعدمه في آخر كتاب الغصب ونقل القولين عنه
ابن يونس في آخر كتاب الغصب ثم قال بعدهما : قال
أبو محمد : وأنا أقول بتضمينه ; لأن ذلك من وجه التغرير وكذا نقل
البرزلي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد أنه أفتى بالضمان وذكر الشيخ
أبو محمد مسائل جملة في أواخر كتاب الغصب من الغرور بالقول وذكر منها مسألة الصيرفي يغر من نفسه أو يقول في الرديء إنه جيد وذكرها أيضا في آخر كتاب تضمين الصناع وذكرها في المدونة أيضا في كتاب تضمين الصناع وانظر الغرور بالقول والفعل في
ابن عرفة ، وفي المسائل الملقوطة مسألة من أجوبة القرويين في
القائل للرجل بع سلعتك من فلان فإنه [ ص: 285 ] ثقة مليء فيجده بخلاف ذلك فقال : لا يغرم إلا أن يغره وهو يعلم بحاله ، انتهى .