ص ( خير فيه )
ش : يعني أنه
يخير المغصوب منه في الشيء المغصوب يريد وفي قيمته في ثلاث مسائل ، الأولى : إذا تعيبت بسماوي ، الثانية : إذا تعيبت بجناية ، الثالثة : إذا تعيبت بجناية الغاصب . أما الأول فليس له إلا أخذه بغير أرش أو أخذ القيمة قال في المدونة : وما أصاب السلعة بيد الغاصب من عيب قل أو كثر بأمر من الله فربها مخير في أخذها معيبة أو تضمينه قيمتها يوم الغصب وإن كانت جارية فأصابها عنده عور أو عمى أو ذهاب يد بأمر من الله فليس لربها أن يأخذها وما نقصها عند الغاصب إنما له أخذها ناقصة أو قيمتها يوم الغصب وليس للغاصب أن يلزم ربها أخذها ويعطيه ما نقصها إذا اختار ربها أخذ قيمتها ، انتهى .
وذكر هذه الصورة
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولم يحك فيها خلافا .
وأما الثانية فيخير بين أخذه وأخذ أرش الجناية من الجاني أو تضمين الغاصب القيمة ويتبع الغاصب الجاني قال في المدونة إثر الكلام المتقدم بسطرين : ولو قطع يدها أي الجارية أجنبي ثم ذهب فلم يقدر عليه فليس لربها أخذ الغاصب بما نقصها وله أن يضمنه قيمتها يوم الغصب ثم للغاصب اتباع الجاني بما جنى عليها وإن شاء ربها أخذها واتبع الجاني بما نقصها دون الغاصب ، انتهى .
وذكرها
[ ص: 287 ] أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولم يحك فيها خلافا . وأما الثالثة فيخير أيضا بين أخذها مع أرش الجناية من الغاصب وبين أخذ القيمة منه هذا مذهب المدونة قال فيها : ولو كان
الغاصب هو الذي قطع يد الجارية فلربها أن يأخذها وما نقصها أو يدعها ويأخذ قيمتها يوم الغصب
ابن يونس . قوله : وما نقصها ، يريد يوم الجناية ، انتهى . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب فيها قولين وعزا هذا
لابن القاسم ومقابله
nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب وهو أنه ليس له إلا أخذها بغير أرش أو أخذ القيمة وجعل
البساطي هذا الثاني هو المذهب ونصه : والمنصوص أنه في جناية الأجنبي له أن يأخذه ناقصا ويتبع الأجنبي بأرش الجناية وليس له ذلك على المذهب في السماوي وفي جناية الغاصب ، انتهى . وفيه نظر ; لأن الأول مذهب المدونة كما علمنا ولم أر من رجح الثاني ولا من شهره ، والله أعلم .
( فرع ) قال
ابن عرفة nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إن
غصب أشياء مختلفة فنقصت في يده فلربها تضمينه قيمتها يوم الغصب أو أخذها ناقصة ولا شيء له وله أخذ بعضها بنقصه وقيمة باقيها ، انتهى .