ص ( كصبغه في قيمته وأخذ ثوبه ودفع قيمة الصبغ )
ش : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : وإذا صبغ الثوب خير المالك بين القيمة والثوب ويدفع قيمة الصبغ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا شيء عليه في الصبغ أما لو نقصت القيمة فلا شيء عليه ولا له أن يأخذه قال في التوضيح يعني إذا
صبغ الغاصب الثوب فزادت قيمته أو لم تزد ولم تنقص فمذهب المدونة أنه يخير المالك فيما ذكر ثم قال : ويدلك على ما قيدنا به كلام
المؤلف يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب أن الثوب زادت قيمته أو لم تنقص قوله في قسيم المسألة أما لو نقصت إلى آخره وهو ظاهر ; لأن ذلك عيب فكان كسائر العيوب ، انتهى .
( تنبيهان الأول ) قول التوضيح ; لأن ذلك عيب ، إلخ . نحوه
لابن عبد السلام وإذا كان عيبا فكان الظاهر أن يغرم الغاصب الأرش إذا اختار في الثوب أخذه ; لأن هذا العيب منه حدث وقد تقدم أن مذهب المدونة تغريمه الأرش مع أخذ السلعة إذا كان من الغاصب فتأمله على أنه أطلق المسألة أعني مسألة الصبغ في المدونة ولم يقيدها بزيادة الصبغ ولا بنقصه ، والله أعلم .
( الثاني ) قال
البساطي : فإن قلت أطلق
المصنف وقيدت المسألة بما إذا زادت قيمته فهل له وجه ؟ قلت : المسألة متأولة كما ذكرت وإطلاق
المؤلف لا يضر ; لأنه إن نقصت لا يتأتى فيه ذلك وإن كانت سواء فكذلك ، انتهى . فتأمل قوله وإن كانت سواء فإنه مخالف للتوضيح ، والله أعلم .
( فرع ) قال
ابن عرفة وفي تضمين الصناع منها : ولك
[ ص: 288 ] أخذ ما خاطه الغاصب بلا غرم أجر الخياطة لتعديه .
(
قلت ) الفرق بينهما أن الصبغ بإدخال صنعة في المغصوب فأشبه البناء والخياطة مجرد عمل فأشبه التزويق ، انتهى .