ص ( ولو غاب )
ش : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : وفيها لو
نقل الجارية لبلد ثم اشتراها من ربها في بلد آخر جاز وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : بشرط أن تعرف القيمة ويبذل ما يجوز فيها بناء على أصل السلامة ووجوب القيمة
ابن عرفة . إجراء القولين على الأصلين المذكورين واضح إذا اعتبر القولان من حيث ذاتهما لا من حيث قائلهما وإجراؤهما على ذلك من حيث قائلهما مشكل ; لأن الأول عزاه
ابن عبد السلام لابن القاسم وهو يقول : الواجب فيه القيمة ووجوب القيمة لا يتأتى أن يجرى عليه اعتبار أصل السلامة وإنما يتأتى اعتبار أصل السلامة على القول في النقل إن الواجب فيه في المغصوب أخذ شيئه وهذا إنما هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون والثاني عزاه المؤلف
nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب وقوله في نقل المغصوب إن ربه مخير في أخذه أو قيمته ولم يقل بوجوب القيمة إلا
ابن القاسم حسبما تقدم
للخمي ، انتهى .
ص ( ورجع عليه بفضلة أخفاها )
[ ص: 289 ]
ش : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ومن قال : إن له أخذها فقد أخطأ كما لو
نكل الغاصب عن اليمين وحلفت على صفتك ثم ظهرت خلاف ذلك كنت قد أظلمته في القيمة فيرجع عليك بما زدت عليه ولا يكون له رد الجارية ، انتهى . من التوضيح وانظر لو وصفها الغاصب ثم ظهرت أنقص مما وصفها فهل له رجوع أم لا ؟ وكذلك لو وصفها المغصوب منه ثم ظهرت أزيد فتأمله .